الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شأن خيبر كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمرة قبل أن يؤكل منها ثم يخير اليهود يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
(فقه الحديث) دل الحديث على أن أول وقت خرص التمر يكون عند بدو صلاحه. وعلى أنه يعمل بخبر الواحد في الخرص وبه قالت المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية إن كان عدلًا عارفًا، قال جماعة من الشافعية لا بد من اثنين.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والدارقطني وفي إسناده رجل مجهول. ورواه عبد الرزاق والدارقطني بدون واسطة بين ابن جريج والزهري.
(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)
أي ما لا يحل إعطاؤه من الثمرة في الزكاة. وفي بعض النسخ من الثمر. وفي بعضها إسقاط هذه الترجمة
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.
(ش)(الرجال)(سعيد بن سليمان) تقدم بالسابع ص 184. و (عباد) بن العوام ابن عمر بن عبد الله أبو سهل الواسطي. روى عن حميد الطويل وعوف الأعرابي وحجاج بن أرطأة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وسعيد بن سليمان الواسطي وعمران ابن ميسرة ومحمد بن الصباح الدولابي وجماعة. وثقه ابن معين والعجلي وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وقال ابن خراش صدوق وقال ابن سعد كان يتشيع وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الأثرم عن أحمد مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. مات سنة سبع وثمانين ومائة وله سبعون سنة. روى له الجماعة
(وأبو أمامة) أسعد بن سهل بن حنيف تقدم بالثالث صفحة 205
(المعنى)
(قوله نهى رسول الله عن الجعرور الخ) بضم الجيم وسكون العين الهملة بوزن عصفور نوع رديء من التمر لا خير فيه. ولون الحبيق بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة تمر صغير رديء أغبر فيه طول منسوب إلى ابن حبيق اسم رجل
(قوله قال الزهري لونين من تمر المدينة)
أى قال الزهري يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرور والحبيق صنفين رديئين. فلونين مفعول لمحذوف أو بدل من الجعرور وما عطف عليه. وفي نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك دلالة على أنه لا يجوز لرب المال أن يدفع في زكاة التمر الردئ بدلًا عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة. وهو نص في التمر وتقدم النهي عن أخذ الرديء في كل الأموال الذي "باب زكاة السائمة"
(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني بأتم مما هنا عن سهل قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس. قال سفيان يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. فنزلت "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" قال: ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. والسخل بضم السين المهملة وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة الشيص ذكره سفيان. والكبائس جمع كباسة بكسر الكاف العذق وهو من التمر كالعنقود من العنب
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
(ش)(أبو الوليد) الطيالسي. وأشار به إلى طريق آخر للحديث متصل فهو ترجيح للرفع
(وقد وصله) الدارقطني قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو الوليد ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق" وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ونزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} وأخرج نحوه النسائي من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال هو الجعرور ولون الحبيق. فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يؤخذ من الصدقة الرذالة اهـ. والرذالة بضم الراء. وبالذال المعجمة الرديء
(وأخرجه) مالك موقوفًا على ابن شهاب قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران القارة "نوع رديء من التمر"، ولا عذق ابن حبيق قال ابن شهاب: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وانَّما مثل ذلك الغنم تعدّ على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردى "نوع جيد من التمر" وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال
(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ نَا يَحْيَى -يَعْنِي الْقَطَّانَ- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ "لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا". وَقَالَ "إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(ش)(رجال الحديث)(صالح بي أبى عريب) بفتح المهملة واسم أبى عريب قليب مصغرًا ابن حرمل بن كليب الحضرمي. روى عن كثير بن مرة وخلاد بن السائب. وعنه حيوة بن شريح والليث وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول من الثالثة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه
(المعنى)
(قوله وقد علق رجل منا قنا حشفا) بفتح القاف وكسرها مقصورًا وهو مرادف للقنو وهو العذق بما فيه من الرطب قال في اللسان والقنو "الكسر والضم" والقنا "بالكسر والفتح" الكباسة والجمع أقناء وقنوان وقنيان قلبت الواو ياء اهـ بتصرف والحشف بفتحتين اليابس الرديء من التمر. وكانوا يعلقون مثل ذلك في المسجد ليأكل منه من يحتاج إليه كما في رواية ابن ماجه عن البراء بن عازب قال كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظًا. أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم اهـ
وقوله يظن أنه جائز في كثيرة ما يوضع من الأقناء. يعني يظن واضع القنو الذي فيه الحشف أنه لا يعرف أحد صاحبه لكثرة ما يوضع من الأقناء
(قوله فطعن بالعصا في ذلك القنو) يشير به إلى حقارة ذلك القنو وأن صاحبه لم يؤد ما طلب منه على الوجه الأكمل
(قوله يأكل الحشف يوم القيامة) يعني يجازى على فعله السيئ. وأطلق الأكل على الجزاء مشاكلة. ويحتمل أن يكون جزاؤه أكل الحشف حقيقة بأن يخلق الله له شهوة أكله جزاء صنعه. وفي الحديث دلالة على ذم إخراج الرديء في الزكاة وتقدم بيانه
(الحديث) أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه.