المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صدقة الرقيق) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب صدقة الرقيق)

مالك وأحمد والبزار عن أبي سعيد وسيأتي للمصنف في "باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني" وبما زاده البخاري في روايته من قوله، فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة" أي كان إذا اتفق له شراء ما تصدق به لا يتركه في ملكه بل يتصدق به ثانيًا فلوفهم ابن عمر من النهي التحريم ما أعاده إليه ثانيًا وتقرب بصدقته. ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. أما إذا ورثه فلا كراهة فيه اتفاقًا لما سيأتي للمصنف في "باب من تصدق بصدقة ثم ورثها" عن بريدة أن امراة أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. وكذا لواشترى صدقة غيره فلا كراهة

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الصدقة في سبيل الله تعالى والإعانة على الجهاد وعلى أن من تصدق عليه بشيء جاز له بيعه. وعلى كراهة أخذ المتصدق صدقته ثانيًا ولو بشراء

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم. وكذا النسائي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

(باب صدقة الرقيق)

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالَا نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَاّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ".

(ش)(رجال الحديث)(محمد بن يحيى بن فياض) الحنفي أبو الفضل البصري روى عن أبيه وعبد الأعلي بن عبد الأعلى ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. وعنه أبو داود والنسائي وابن صاعد وابن خزيمة. وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب ثقة من العاشرة. مات ست خمس وأربعين ومائتين.

و(عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي. تقدم بالخامس ص 146. و (عبيد الله) بن عمر العمري. و (رجل) لم يسم ولعله إسماعيل بن أمية كما في رواية للنسائي. وقد تقدم بالخامس ص 79

(معنى الحديث)

(قوله إلا زكاة الفظر في الرقيق) فتجب على سيده صدقة الفطر عنه على تفصيل يأتي في "باب زكاة الفطر" إن شاء الله تعالى. وفي هذا دلالة لمن قال بعدم وجوب

ص: 197