الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما مقدار ما يعطاه المحتاج من الزكاة فعند أبي حنيفة يعطى أقل من النصاب، إلا أن يكون مدينًا لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب، أو يكون ذا عيال إذا وزع المأخوذ على عياله لم يخص كلًا منهم نصاب. وقال مالك وأحمد يجوز أن يعطى كفاية سنة. وقال الشافعي يجوز أن يعطى كفاية العمر الغالب وهو ستون سنة كما تقدم. وقال الثوري لا يدفع له أكثر من خمسين درهما وهو رواية عن أحمد
(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ".
(ش)(قوله لا تحل الصدقة لغني) أي لا يحل له أخذ الزكاة ولا تملكها لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)
(قوله إلا لخمسة) أي إلا لواحد منها فتحل له بوصف آخر غير الفقر
(قوله لغاز في سبيل الله) أي مجاهد لإعلاء كلمة الدين فيعطى من الزكاة وإن كان غنيًا تشجيعًا له على الجهاد. وإلى ذلك مذهب مالك، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إنما يعطى الغني منها إذا كان متطوعًا بالجهاد ولا شيء له من الفيء. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يعطى منها إلا إذا كان فقيرًا. لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ المتقدم "وترد في فقرائهم" وآية (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ). وحديث لا تحل الصدقة لغني
(وقالوا) إن قوله في حديث الباب: لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل لله "محمول" على من كان غنيًا حال إقامته ولكنه احتاج في سفره إلى سلاح ليستعمله في غزوة ومركب يغزو عليه وخادم يستعين به على ما لم يكن محتاجًا إليه حال إقامته، فإنه يجوز حينئذٍ أن يعطى من الزكاة ما يستعين به على حاجته التي حدثت له في سفره. وذلك لأن الغنيّ اسم لمن يستغني بما يملكة، وهذا كان كذلك قبل حدوث الحاجة وأما بعده فلا
(وقال الأولون) إن الآية وحديث معاذ وحديث لا تحل الصدقة لغني عامة، وحديث الباب مخصص لعمومها صريح في حل الزكاة لهؤلاء الخمسة ولو أغنياء
(قوله أو العامل عليها) أي على جمع الزكاة وهو الذي نصبه الإِمام لجباية الصدقات ويدخل فيه الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال من أماكنهم إلى
الساعي والحافظ لها، فيعطى كل بقدر عمله لأنه فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين فيستحق الأجركالغزاة والقضاة، ولذا جوزوا لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيًا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته ولم يكن له مرتب يستحقه في بيت المال. ويشترط في العامل كما قال الفقهاء أن يكون ذكرًا حرًا بالغًا مسلمًا عدلًا غير هاشمي، أما اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ والعقل فلأن ذلك ضرب من الولاية، والولاة يشترط فيهم ذلك. ولأن الخائن يذهب بمال الزكاة ويضيعه. وأما كونه مسلمًا فلأن فيها ولاية على المسلمين فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، ولأن الكافر ليس بأمين، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تأمنوهم وقد خونهم الله. وأنكر على أبي موسى تولية النصراني الكتابة، فالزكاة التي هي من أركان الإِسلام أولى. وأما كونه غير هاشمي فلأنه من آل البيت وقد منعهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أخذهم الزكاة. فقد روى أحمد ومسلم مختصرًا عن المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمَّد، إنما هي أوساخ الناس. وسيأتي تمام الكلام على ذلك في "باب الصدقة على بني هاشم" إن شاء الله تعالى.
وقال الخرقي من الجنابة لا يشترط إسلام العامل لأن ما يأخذه أجرة عمل فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراج. وقال بعض الحنابلة لا يشترط أن يكون من غير أقاربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن ما يأخذه أجرة على عمل جائز للغنى فجازت لذوي القربى كأجرة النقال. لكن يرده حديث الفضل السابق فإنه ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته. وقد علمت أنها ولاية على المسلمين فلابد فيها من الإِسلام.
واختلف فيما يعطاه العامل. فقال أبو حنيفه وأصحابه يعطيه الإِمام كفايته منها لأن ما يعطاه إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطريق استحقاق الزكاة لأنه يعطى وإن كان غنيًا بالإجماع، ولو كان ذلك صدقة لما حلت له غنيًا، وهذا إن لم تستغرق كفايته الزكاة فإن استغرقها لا يزاد على نصفها. وقال الشافعي يعطيه الإِمام ثمن الصدقة لأن الله تعالى قسم الصدقات على الأصناف الثمانية ومنهم العامل فكان له الثمن. ورد بأنه لا قسمة في الآية بل فيها بيان مصارف الصدقات فقط. وقال مالك يعطى بقدر عمله وإن استغرق ما جمعه
(قوله أو لغارم) المراد به من تحمل دينًا لا لنفسه في غير معصيه بل لإصلاح ذات البين فيعطى من الصدقه ما يؤدي به هذا الدين وإن كان غنيًا فلا يكلف بسداده من ماله. وقيل الغارم الذي عليه دين أكثر من ماله. وأما المدين الذي تداين لنفسه وليس عنده ما يفي بدينه فيعطى لفقره ولا يدخل في أكثر من ماله. وأما المدين الذي تداين لنفسه وليس عنده ما يفي بدينه فيعطى لفقره ولا يدخل في الحديث
(قوله أو الرجل اشتراها بماله) أي اشترى الزكاة من المتصدق عليهم بماله. أما شراؤه
منهم زكاة غيره فجائز اتفاقًا. وأما شراؤه زكاة نفسه فالجمهور على كراهته للنهي عنه في حديث زيد بن أسلم أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقه كالكلب يعود في قيئه. رواه مالك والبخاري ومسلم. وحملوا النهي فإن في هذا الحديث على الكراهة لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم لعدم تكليفه فالتشبيه للتنفير خاصة لأن القيء مما يستقذر. ولعموم قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حديث الباب "أو رجل اشتراها بماله" فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يخص فيه المتصدق من غيره. وذهب أحمد والحسن وقتادة والباجي وجماعة من المالكية إلى تحريم شراء الشخص صدقة نفسه إبقاء للنهى في حديث عمر على ظاهره بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" أي كما يقبح من الإنسان أن يقيء ثم يأكله، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه، فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرًا لاستقباح الرجوع في الصدقة وتنفيرًا منه. قال القرطبي والتحريم هو الظاهر من سياق الحديث. ويدل على التحريم ما ذكره في المغني عن جابر أنه قال: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تشترها، فإنهم كانوا يقولون ابتعها فأقول إنما هي لله. وعن ابن عمر أنه قال لا تشتر طهور مالك. ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأن الفقير يستحي منه فلا يراجعه في ثمنها وربما رخصها له طمعًا في أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أو توهم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه، وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب كما لو اشترط عليه أن يبيعه إياها.
(وأجابوا) عن حديث الباب بأنه مرسل. وعلى فرض صحته فعمومه مخصوص بحديث عمر وهو صحيح فإن المراد منه شراء صدقة الغير لا صدقة نفسه فالعمل على حديث عمر أولى من كل وجه اهـ
(ويمكن الجواب) بأن حديث الباب محمول على صدقة الفريضة، وحديث عمر محمول على صدقة التطوع فإن صدقة الفريضة لا يتصور الرجوع فيها بخلاف صدقة التطوع. ولا يفسخ البيع إن وقع مع أن النهي يقتضي الفساد للإجماع على ثبوت البيع كما قاله ابن المنذر. وقال ابن عبد البر يحتمل أن النهي في حديث عمر للتنزيه وسدّ الذريعة اهـ
ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات وبالشراء الهبة ونحوها مما به التملك اختيارًا. أما إرث الصدقة فلا حرمة فيه ولا كراهة لأنها رجعت إلى ملكه بغير اختياره، ولما رواه مسلم والنسائي والترمذي وسيأتي للمصنف في "باب من تصدق بصدقة ثم ورثها" عن بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك
الوليدة قال: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قال ابن عبد البر كل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر والحسن بن يحيى وليس البيع في معنى الميراث اهـ
(قوله أولرجل كان له جار مسكين الخ) إنما جاز للغني أخذ الصدقة في هذه الصورة والتي قبلها لأنها خرجت عن كونها صدقة وصارت ملكًا للمتصدق عليه فله التصرف فيها بما شاء. والإهداء ليس بقيد لما سيأتي في حديث أبي سعيد من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك"
(فقه الحديث) دل الحديث على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني غير هؤلاء. الخمسة وهو مجمع عليه، فإن دفعها لغني غيرهم عالمًا بغناه لم تجزه بلا خلاف. وإن اعتقده فقيرًا فبان أنه غني أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد والحسن والمختار عند أحمد. وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا تجزئه وهو رواية عن أحمد. وفي تضمين الآخذ لها تفصيل يعلم من الفروع. ودل على الحث على طلب الإصلاح بين الناس والترغيب فيه. وعلى جواز بيع الصدقة وشرائها من آخذها لأنه قد ملكها فتغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة. وعلى جواز إهداء الفقير للغني وقبول الغني هدية الفقير
(والحديث) أخرجه أيضًا مالك والحاكم مرسلًا كالمصنف وقال الحاكم هذا صحيح، فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده اهـ
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِمَعْنَاهُ.
(ش)(عبد الرزاق) بن همام
(قوله بمعناه) أي روى الحديث المذكور معمر بن راشد عن زيد بن أسلم بمعنى حديث مالك السابق. ولفظه عند ابن ماجه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أولغاز في سبيل الله أولغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم وقوله أو فقير تصدق عليه الخ على تقدير مضاف أي صاحب فقير تصدق على هذا الفقير فأهداها لصاحبه الغني
(وأخرج هذه الرواية) أيضًا أحمد والدارقطني والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ
(ش) أي روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا كما رواه مالك. ولم نقف على من وصل هذا التعليق
(ص) وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.
(ش) أي روى الحديث سفيان الثوري عن زيد بن أسلم مسندًا (وهذه الرواية) أخرجها الدارقطني من طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر والثوري جميعًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة (الحديث)"والثبت" الثقة والحجة. والمراد عطاء بن يسار
(وغرض المصنف بهذا) بيان أن هذا الحديث رواه مالك والسفيانان عن زيد بن أسلم واتفق مالك وابن عيينة على تسمية شيخه عطاء بن يسار، وأما الثوري فقال حدثني المثبت ولم يسمه عند المصنف. وقد سماه عند الدارقطني كما ترى
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا الْفِرْيَابِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ".
(ش)(رجال الحديث)(الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء محمَّد بن يوسف بن واقد. تقدم بالرابع صفحة 185.
و(سفيان) الثوري. و (عمران البارقي) روى عن عطية ابن سعد والحسن البصري. وعنه سفيان الثوري والأعمش. ذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب مقبول من السابعة. روى له أبو داود هذا الحديث لا غير.
و(عطية) بن سعد العوفي تقدم بالرابع صفحة 52
(معنى الحديث)
(قوله إلا في سبيل الله) أي إلا لغني يجاهد في سيل الله على ما تقدم بيانه
(قوله أو ابن السبيل) المراد به المسافر الذي ليس له مال يوصله إلى مقصده وإن كان غنيًا ببلده فيعطى منها قدر حاجته. والأولى له أن يتسلف إن قدر، ويلحق به كل من تعذر عليه حصوله على ماله ولو في بلده. وقال مالك يلزمه أن يتسلف إن قدر واشترط هو والشافعي وأحمد أن يكون سفره في غير معصية (ولامنافاة) بين هذه الرواية والروايات السابقة؛ لأن ابن السبيل الغني ببلده يعطى حال احتياجه في سفره لأنه فقير حينئذ
(قوله فيهدي لك أو يدعوك) أي يهدي لك من الزكاة أو يدعوك لتناول شيء منها وأنت غني. وفي هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، وكان ظاهر السياق أن يقول فيهدي له أو يدعوه بضمير الغيبة في رواية الطحاوي