المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

وهي الموافقة الأصل وهي رواية مسلم

(قوله زاد عثمان وإن ظلمتم) أي زاد عثمان بن أبي شيبة في روايته قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن ظلمتم يعني على زعمكم. وليس المراد أنهم مظلومون في الواقع لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يقر على ظلم. ولو كان ظلمًا حقيقة لفسق الساعي به فيجب عزله ولا تدفع له الزكاة

(وقوله وقال أبو كامل في حديثه الخ) أي قال أبو كامل شيخ المصنف في روايته دون عثمان بن أبي شيبه "قال جرير ما صدر عني مصدق الخ" أي ما رجع من عندى عامل بعد سماعي هذا الحديث منه صلى الله تعالى عيله وعلى آله وسلم إلا ويكون راضيًا عني لإعطائي اياه ما طلب

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي

(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

أي دعاء آخذ الصدقة لأرباب الأموال

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ -الْمَعْنَى- قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ". قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".

(ش)(أبو الوليد) هشام بن عبد الملك

(قوله كان أبي من أصحاب الشجرة) أي كان أبي أبو أوفى علقمة بن خالد من الذين بايعوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة سنة ست من الهجرة

(قوله اللهم صل على آل أبي أوفى) يعني علي أبي أوفى فلفظة آل زائدة لأن الآل يطلق على ذات الشيء. ونظيره قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري لما سمع صوته لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود يعني من مزامير داود نفسه

(وفي الحديث) دلالة على استجاب دعاء آخذ الزكاة لأرباب الأموال وبه قال أكثر أهل العلم. وأوجبه بعض أهل الظاهر أخذًا بظاهر قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) لكن هذه الآية مختصة به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكون صلاته سكنًا لهم بخلاف صلاة غيره. ولو كان الدعاء واجبًا لأمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم به السعاة. وليس الدعاء واجبًا فيما يأخذه الإِمام من الكفارات والديون وغيرهما من الواجبًات اتفاقًا فكذلك لا يجب في الزكاة. وفيه دلالة أيضًا علي جواز الصلاة علي غير الأنبياء وتقدم

ص: 191