الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية، وفي رواية لمسلم قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم "أي النبي" وفي رواية البخاري قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وتقدم في رواية ابن سعد وغيره أنها قدمت بهدايا زبيب وسمن وقرظ فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها الخ
(قوله وهي راغمة مشركة) أي كارهة للإسلام ساخطة عليّ فلم تقدم راغبة في الدين والإقامة بالمدينة كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله فصِلِي أمك) زاد البخاري في رواية له عن طريق الحميدي عن ابن عيينة فأنزل الله فيها (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) قال الخطابي: وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم. فأما دفع الزكاة الواجبة إليها فلا يجوز لأنها حق للمسلم لا تصرف لغيره، ولو كانت أمها مسلمة لا يجوز لها إعطاؤها من الزكاة لوجوب نفقتها عليها. إلا أن تكون مدينة فتعطى من سهم الغارمين. وكذلك إذا كان الوالد غازيًا فللولد أن يدفع إليه من سهم السبيل اهـ بتصرف
(فقه الحديث) دل الحديث على فضل أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حيث تحرت وامتنعت من صلة أمها حتى استأذنت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعلى جواز صلة القريب الكافر، ولا ينافي ذلك قوله تعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ) الآية، فان الصلة والإحسان لا يستلزمان المودة المنهيّ عنها في الآية، فقد يصل ويحسن وهو كاره. وعلى وجوب نفقة الأصل الكافر الفقير على الفرع الموسر المسلم.
وعلى جواز مصالحة أهل الحرب ومعاملتهم زمن الصلح
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري في الهبة والأدب، ومسلم في الزكاة وابن حبان والطبراني
(باب ما لا يجوز منعه)
أي ما لا يحل منعه عن الغير. ومناسبة هذا الباب لكتاب الزكاة أن ما ذكر في الحديث من الماء والملح مما تصدق الله به على عبادة فجعلهم شركاء فيه، فلا يحل منعه كالزكاة
(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ- عَنْ أَبِيهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ". قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمِلْحُ". قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ".
(ش)(الرجال)(أبو عبيد الله) معاذ بن معاذ. و (كهمس) بن الحسن التيميمي تقدم بالرابع ص 228. و (سيار بن منظور) بن سيار البصري. روى عن أبيه. وعنه كهمس والنضر بن شميل ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الحق الإشبيلي مجهول وفي التقريب مقبول من السادسة وفي التهذيب يروي عن أبيه المقاطيع. روى له أبو داود والنسائي.
و(أبوه) منظور بن سيار الفزاري البصري. روى عن بهيسة هذا الحديث. وعنه ابنه سيار. قال ابن القطان مجهول. وفي التقريب مقبول من السادسة. روى له أبو داود والنسائي.
و(بهيسة) بالتصغير وسين مهملة الفزارية روت عن أبيها هذا الحديث. وعنها منظور بن سيار. قال ابن القطان مجهولة. وفي التقريب لا تعرف من الثالثة، وقال ابن حبان لها صحبة. روى لها أبو داود والنسائي.
و(أبوها) قيل اسمه عمير. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابنته بهيسة. وهو صحابي قليل الرواية. روى له أبو داود والنسائي
(المعنى)
(قوله استأذن أبي النبي الخ) أي طلب منه أن يأذن له في مباشرة جسده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلا حائل، فأذن له فالتزمه وقبله، فالمراد بدخوله بينه وبين قميصه مباشرة جسده بلا حائل. وفي رواية أحمد عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه. وفعل ذلك رغبة في نجاة جسده من النار
(قوله قال الماء) يعني لا يحل منع الماء عند عدم حاجة صاحبه إليه. لما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه" وهو محمول عند الجمهور على ماء الآبار والحياض والأنهار الصغيرة والعيون المملوكة لأصحابها أو المحفورة في الموات بقصد التملك. فيجب على من يليها بذل ما فضل عن حاجته وعياله وزرعه وماشيته.
قال النووي وللوجوب شروط. أحدها أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحًا، الثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية، الثالث أن يكون هناك مرعى وأن يكون الماء في مستقره اهـ
وخص المالكية هذا الحكم بماء الموات. قالوا أما البئر التي في الملك فلا يجب على مالكها بذل ما فضل من مائها إلا إن خيف على نفس الهلاك أو ضرر شديد فيجب بذله من غير ثمن، أو خيف على زرع جار انهدمت بئره وشرع في إصلاحها، فيجب بذل ما فضل من ماء بئره بدون ثمن على معتمد المذهب، أو بالثمن على قول ابن يونس. وأما الماء المملوك بالإحراز في الأواني فلا يجب بذل فضله لغير المضطر اتفاقًا
(هذا) وإن الماء ثلاثة أنواع
(الأول) ما ليس بمملوك كمياه الأنهار والسيول، فهذا يحل الانتفاع به لكل شخص لنفسه ودوابه وزرعه ولو بآله أو بحفر جدول. فلمن له أرض بعيدة عن النهر أن يجرى منه جدولًا يسقى منه