المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقرأ على الجنازة - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌باب ما يقرأ على الجنازة

(ش)(أبو الوليد) هشام بن عبد الملك. و (شعبة) بن الحجاج. و (ابن أبي ليلى) عبد الرحمن

(والحديث) يدل على أن الشائع والكثير عندهم أنهم كانوا يكبرون على الجنائر أربعًا، وأن التكبير خمسًا كان نادرًا. ولذا وقع السؤال عنه. وأخذ داود الظاهرى بهذا الحديث فقال يكبر أربعًا أو خمسًا

(وأجاب) الجمهور بأن معنى قوله: كان يكبرها أي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كبر في الأول خمسًا ثم اقتصر على الأربع وثبت الأمر على هذا

(قوله وأنا لحديث ابن المثنى أتقن) أي أحفظ له من حديث أبي الوليد الطيالسي. وأشار المصنف به إلى قوة الحديث. وفي بعض النسخ وأنا لحديث أبي موسى أتقن وهي كنية محمَّد في المثنى

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حسن صحيح

‌باب ما يقرأ على الجنازة

يعني ما يقرأ في الصلاة عليها

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ.

(ش)(رجال الحديث)(طلحة بن عبد الله بن عوف) الزهري المدني أبو عبد الله ويقال أبو محمَّد ولي قضاء المدينة. روى عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وعنه الزهري وسعد بن إبراهيم ومحمد بن زيد بن المهاجر وآخرون.

وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وقال كان كثير الحديث. توفي بالمدينة سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. روى له البخاري والأربعة

(معنى الحديث)

(قوله فقرأ بفاتحة الكتاب) أي بعد التكبيرة الأولى ففي رواية الحاكم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر علي جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. وفي رواية الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن السنة في الصلاة علي الجنازة أن يكبر الإِمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه. وفي إسناده مطرف وفيه مقال. قال في التلخيص: لكنه قواه البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف اهـ

(ففي هذه الأحاديث) دلالة على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وإلى ذلك ذهب المسور بن مخرمة

ص: 37

والهادي والقاسم والمؤيد بالله أخذًا بهذه الأحاديث.

وبما رواه البخاري في تاريخه عن فضالة ابن أبي أمية قال: قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب. وما رواه ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

وما رواه النسائي والحاكم والشافعي وأبو يعلى عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ فيها بأم القرآن وفي سند رواية الشافعي والحاكم إبراهيم بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد بن عقيل وهما ضعيفان.

وممن قال بقراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة الشافعية وقالوا بوجوبها والأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجوبًا، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وجوبًا وبعد الرابعة يدعو ويسلم: وبمثله قالت الحنابلة إلا أنهم قالوا بوجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.

قال الشافعي يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

وقال أبو علي

ابن أبي هريرة الشافعي: كان المتقدمون يقولون في الرابعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وقال الهادي والقاسم يقول بعد الرابعة: سبحان من سبحت له السموات والأرضون، سبحان ربنا الأعلى، سبحانه وتعالى، اللهم هذا عبدك وابن عبديك، وقد صار إليك، وقد أتيناك مستشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه بنبيه محمَّد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، اللهم وسع عليه قبره وأفسح له أمره وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه، ولا تفتنا بعده واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك.

وممن قال بوجوب قراءة الفاتحة أيضًا إسحاق وداود. وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعبيد بن عمير.

واستدلوا على الوجوب بحديث الباب. وبحديث أم شريك المتقدم. فإن قول الصحابي "من السنة كذا" في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فقول ابن عباس إنها من السنة أي مأمور بها.

وبما تقدم للمصنف في "باب من ترك القراءة في صلاته" من قوله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وصلاة الجنازة صلاة، فالحديث شامل لها، وبأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات.

وعن أبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود وأنس أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرءون.

وذهب طاوس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد والثوري إلى عدم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وروي ذلك عن ابن عمر: وهو مذهب الحنفية قالوا هن أربع تكبيرات يثني على الله بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم تسليمتين بعد الرابعة، ولا يقرأ الفاتحة إلا إن قرأها بنية الثناء

ص: 38

وقالت المالكية تكره قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وإنما يثني المصلي على الله تعالى ويصلي استحبابًا على نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويدعو وجوبًا بعد كل تكبيرة (وفي الطراز) لا تكون الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتحميد في كل تكبيرة؛ بل في الأولى ويدعو في غيرها.

واستدلوا على كراهة القراءة بما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ومحل الكراهة ما لم يقصد المصلي بالإتيان بها الخروج من الخلاف، وإلا فيندب الإتيان بها بعد شيء من الدعاء فإن العبادة المتفق عليها خير من المختلف فيها.

والراجح القول بمشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى لقوة أدلته واختاره ابن حزم فقال: إذا كبر الأولى قرأ أم القرآن ولا بد وصلى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإن دعا للمسلمين فحس ثم يدعو للميت في باقي الصلاة وساق نحو ما تقدم ذكره من الأحاديث دليلًا على ما ذكره. وقال واحتج من منع من قراءة القرآن فيها بما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "أخلصوا له الدعاء". قال هذا حديث ساقط ما روي قط من طريق يشتغل بها أي يعتنى بها. ثم لو صح لما منع من القراءة لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نهي عن القراءة ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ كما أمرنا اهـ.

وتقرأ الفاتحة سرًا وهو قول أكثر أهل العلم كما تقدم في رواية الشافعي وكما يشعر به ما رواه الحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال إن ما جهرت لتعلموا أنها سنة. فإنه يشعر بأن القراءة تكون سرًا. وإن ما جهر ليعلم القوم أن قراءة الفاتحة سنة. وقال بعض الشافعية إن صلى ليلًا جهر، وإلا أسر. ولا وجه لهم في ذلك.

وتجوز قراءة سورة بعد الفاتحة لما في رواية النسائي عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق.

أما الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في صلاة الجنازة فثابتة أيضًا لما تقدم في رواية الشافعي عن أبي أمامة: ولما رواه إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وابن الجارود في المنتقى عن أبي أمامة أيضًا أنه قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة ثم يسلم.

قال الحافظ ورجاله مخرج لهم في الصحيحين. قال في النيل لم يرد ما يدل على تعيين موضعها والظاهر أنها تفعل بعد القراءة ثم يكبر بقية التكبيرات ويستكثر من الدعاء بينهن للميت ويسلم بعد الرابعة، وهو مجمع عليه اهـ.

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم والبيهقي

ص: 39