المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الشركة في الكلأ - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌ الشركة في الكلأ

أرضه إن لم يضر بالعامة ولم يكن في ملك أحد. قال في المغني: ويفرق بين ما إذا كان النهر كبيرًا لا يتضرر بالسقي منه أحد كالنيل والفرات، فهذا لكل أحد أن يسقي منه متى شاء وكيف شاء. وما إذا كان نهرًا صغيرًا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلًا يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه، فيبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك، وعلى هذا حتى تنتهى الأراضي كلها، فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عمن يليهما فلا شيء للباقين لأنهم ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميراث، وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا، لما روى عبد الله ابن الزبير أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير "في شراج الحرة التى يسقون بها" إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله، أن كان ابن عمتك فتلوّن وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا في قوله النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم احبس حتى يبلغ الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. قال أبو عبيد: الشراج جمع شرج والشرج نهر صغير، والحرة أرض ملتبسة بحجارة سود، والجدر الجدار. وإنما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الزبير أن يسقي ثم يرسل تسهيلًا على غيره، فلما قال الأنصاري ما قال، استوفى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للزبير حقه. وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في سبيل مهزوز ومذينيب: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. قال ابن عبد البر هذا حديث مدني مشهور عند أهل المدينة يعملون به عندهم. قال عبد الملك بن حبيب: مهزوز ومذينيب. واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر يتنافس أهل الحرائر في سيلهما اهـ

(الثاني) مملوك بالإحراز في نحو الأواني ومنه ماء الأنابيب (المواسير) والمضخات (الطلمبات) التى في المنازل فهذا لا يحل تناوله إلا بإذن محرزه

(الثالث) ماء الآبار والحياض والجداول والعيون والمضخات في غير المنازل الخاصة بأصحابها. وهذا مختلف فيه، فذهبت الحنفية إلى أنه مستحق غير محرز يحل لكل واحد أن يشرب منه ويسقي منه دوابه الحديث الباب، ولما سيأتي للمصنف في "باب منع الماء" من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار" ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، ومعنى‌

‌ الشركة في الكلأ

رعي الحشيش غير المستنبت وأخذه ولو من أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله ولغيره أن يقول

ص: 318

إن لي في الأرض حقًا، فإما أن توصلني إليه أو تحشه لي فهو كثوب رجل وقع في دار رجل، إما أن يأذن له في الدخول ليأخذ الثوب، وإما أن يخرجه إليه. ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب عليها، لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه، وفي الماء الشرب وسقي الدواب والاستسقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، ولأصحابها منع سقي الدواب إن ترتب عليه ضرر، وليس لغير الملاك سقي أراضيهم ولو بلا ضرر إلا برضا الملاك، وبه قال الشافعي وأبو العباس وأبو طالب وقال الإِمام أحمد والإمام يحيى والمؤيد باللهِ في أحد قوليه وبعض الشافعية إنه مملوك كالماء المحرز. وردّ بأنه بالسيول أشبه منه بالماء المحرز، وحديث الباب وشبهه عام يدل على أن جميع أنواع الماء في ذلك سواء بلا فرق بين المحرز وغيره، لكن المحرز قد أجمع العلماء على أنه مملوك ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك، وعليه فالعموم المذكور في الأحاديث مخصوص بغير المحرز

(قوله قال الملح) أي لا ينبغي منع ما فضل منه بلا فرق بين ما كان في معدنه وما انفصل عنه لأنه من المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. وتقدم أنه من الماعون الذي ذم الله تعالى مانعه. وقيل المراد به ما يكون في معدنه غير مملوك لأحد فإنه مشترك بين المسلمين لا يحل لأحد منعه. وأما المملوك بالحيازة فللمالك حق المنع. وقال الروياني ما محصله: إن وجد معدن الملح في ملك أو موات فهو كالماء فيما ذكر اهـ

وكرر الصحابي السؤال رغبة في زيادة البيان واستلذاذًا بمخاطبة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله أن تفعل الخير خير لك) أن مصدرية أي فعلك أنواع الخير خير لا ينبغي ترك شيء منه، وهذا من ذكر العام بعد الخاص. وفائدته منع السائل من التمادي في السؤال. والمعنى أن جميع أنواع الخير من المعروف الذى لا يحل منعه فإذا فعلت ذلك يكون خيرًا لك

(فقه الحديث) دل الحديث على الحث على فعل الخير. وعلى الترغيب في التعاون والتحابب ببذل ما اعتيد بذله

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي. وأعلّ بجهالة سيار بن منظور لكن له شواهد. منها حديث الماعون المتقدم عن ابن مسعود، وحديث قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنعوا الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال الحجر والحديد والماء. قالوا فأيّ الحديد؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذى تمتهنون به. قالوا وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. أخرجه بن أبي حاتم وهو غريب. ولذا سكت عليه المصنف وأقره ابن المنذر فهو حسن صالح عنده

ص: 319