الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب بأنه ضعيف لأنه من طريق جعفر بن سعد عن خبيب وفيهما مقال. وكذا حديث أبي ذر السابق ضعف الحافظ جميع طرقه. لكن الأحاديث وإن كانت ضعيفة تتقوى بالإجماع من الصحابة وغيرهم، وبعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في الأموال مطلقًا. ويقوى هذا الإطلاق ما رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" فأرشد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ولى أمر اليتيم إلى التجارة بمال الصبي لينمو فيخرج زكاته خشية أن يذهب بدون استثمار. ولا يعقل أن المال إذا كان نقدًا لا يثمر تخرج زكاته وإذا كان تجارة يثمر فلا تخرج زكاته. وحديث عمرو وإن كان ضعيفًا فله شاهد عند الشافعي بلفظ ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة. وحديث "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" محمول على ما كان منهما للقنية لا للتجارة
(والحديث) أخرجه أيضًا الطبراني والدارقطني عن سمرة قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له "أي مملوكون له" وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا. وكانا يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع
(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)
هكذا بجمع الأمرين في ترجمة وذكر الأحاديث كلها فيها. وفي بعض النسخ باب الكنز ما هو؟ وفيه حديث عمرو بن العاص وحديث عائشة. وباب زكاة الحلي وذكر فيه حديث أم سلمة هذا والكنز لغة الادخار، والمراد المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم تؤد. والحلي بفتح الحاء ما يتزين به من مصوغ المعدن والحجارة وجمعه حُليّ بالضم وشد الياء كثدى وثديّ. وقد تكسر الحاء
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ -الْمَعْنَى- أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا". قَالَتْ لَا. قَالَ "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ". قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عز وجل وَلِرَسُولِهِ.
(ش)(أبو كامل) فضيل الجحدري. و (حسين) بن ذكران المعلم تقدم بالثالث ص 106
(قوله إن امرأة أتت رسول الله الخ) قيل هي أسماء بنت يزيد بن السكن
(قوله وفي يد ابنتها مسكتان الخ) تثنية مسكة بفتح الميم والسين المهملة هي في الأصل سوار من جلد السلحفاة البحرية أو من عاج أو من قرون الأوعال. والمراد بهما سواران من ذهب
(قوله أيسرك أن يسورك الله الخ) أي يلبسك بسببهما يوم القيامة سوارين من نار لعدم زكاتهما
(وفي هذا الحديث) دلالة علي وجوب الزكاة في الحلي الذي للزينة. به قال أبو حنيفة وأصحابه وميمون ابن مهران ومجاهد والزهري وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس ورواية عن ابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين ومجاهد والزهري وطاوس وغيرهم. وقالوا بالزكاة في آنية الذهب والفضة أيضًا.
واستدلوا بأحاديث الباب وبقوله تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة" فإن عموم الآية يتناول الحلي فلا يجوز إخراجه بالرأي.
وبما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الهذلي قال ثنا شعيب بن الحجاب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بطوق فيه سبعون مثقالًا من الذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال. قال الدارقطني أبو بكر الهذلي متروك ولم يأت به غيره اهـ
وما رواه أحمد عن علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أد زكاته.
وقال مالك والشافعي والقاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور لا زكاة في الحلي المتخذ للاستعمال وهو المروي عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء.
واستدلوا بما رواه الدارقطني عن جابر مرفوعًا "ليس في الحلي زكاة" وهو مروي من عدة طرق فيها مقال.
وبما رواه مالك في الموطأ عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن العلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.
وبما رواه أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وأخرج البيهقي من طريق عرو بن دينار سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر أكثر. وأخرج الدارقطني عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا.
وقال جماعة زكاة الحلي عاريته. وقال بعضهم تجب زكاته في العمر مرة وهو رواية عن أنس.
وأظهر الأقوال الأول لقوة أدلته وهو الأحوط. قال الخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها. والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها اهـ
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والدارقطني قال ابن القطان إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب وقال هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيء اهـ
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا عَتَّابٌ -يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ- عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".
(ش)(الرجال)(عتاب بن بشير) الجزري أبو الحسن الحراني. روى عن الأوزاعي وخصيف وإسحاق بن راشد وآخرين. وعنه روح بن عبادة والعلاء بن هلال وإسحاق بن راهويه وأبو نعيم وكثيرون. وثقه الدارقطني وابن معين وقال أحمد أرجو ألا يكون به بأس. روى بآخره أحاديث منكرة وما أرى أنها إلا من في قبل خصيف. وقال النسائي ليس بالقوي وقال الساجي عنده مناكير وفي التقريب صدوق يخطئ، مات سنة ثمان وثمانين أو سنة تسعين روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
و(ثابت بن عجلان) الأنصاري السلمي. روى عن أبي أمامة وأنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وجماعة، وعنه إسماعيل بن عياش والليث بن أبي سليم ومسكين بن حمير وعدة. وثقه أحمد وابن معين وقال دحيم والنسائي وأبو حاتم لا بأس به زاد أبو حاتم صالح الحديث. روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(المعنى)
(قوله كنت ألبس أوضاحًا من ذهب) جمع وضح. بفتحتين وهو نوع من حلي الفضة سمي بذلك لبياضه. ولكنه هنا مستعمل فيما عمل من الذهب وقيل إنه الخلاخل
(قوله أكنز هو) تعني فيدخل تحت آية "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" فيكون متوعدًا عليه
(قوله ما بلغ أن تؤدي زكاته الخ) يعني أن الحلي الذي بلغ النصاب الذي تؤى فيه الزكاة وزكى فليس بكنز. ومفهومه أن ما بلغ النصاب ولم تؤد زكاته فهو كنز متوعد عليه. وهذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا وفي سنده عتاب بن بشير وفيه مقال كما علمت
(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي وقال تفرد به ثابت بن عجلان اهـ وهذا لا يضر لما علمت من أنه وثقه غير واحد. وأخرجه الحاكم وصححه بلفظ إذا أديت زكاته فليس بكنز"
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ". فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ". قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ".
(ش)(الرجال)(محمَّد بن إدريس) بن المنذر بن داود الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الأئمة الحفاظ. روى عن محمَّد بن عبد الله الأنصاري وصفان بن مسلم والربيع بن نافع ويحيى بن صالح وعمرو بن حفص وكثيرين، وعنه أبو داود والنسائي وعبدة بن سليمان ويونس ابن عبد الأعلى والقاسم بن زكريا وجماعة. قال أبو نعيم إمام في الحفظ وقال الّلالكائي كان إمامًا عالمًا بالحديث حافظًا متقنًا ثبتًا. وقال الخطيب كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبان مشهورًا بالعلم مذكورًا بالفضل ووثقه النسائي. وقال ابن خراش كان من أهل الأمانة والمعرفة. توفي سنة سبع وسبعين ومائتين. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه
(المعنى)
(قوله فرأى في يديّ فتخات من ورق) أي خواتيم من فضة. وفتخات جمع فتخة بسكون التاء وفتحها وهي خاتم كبير أو حلقة من فضة تلبس في الأيدي وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل خاتم لا فص له كانت نساء الجاهلية يتخذنها في أصابعهن العشر. والورق بفتح الواو وكسر الراء أو سكونها. وبكسر الواو وسكون الراء الفضة
(قوله قلت لا أو ما شاء الله) أي قلت كلمة شاء الله أن أقولها في الجواب
(قوله هو حسبك من النار) يعني لو لم تعذبي في النار إلا من أجل هذا لكفاك وهو وعيد شديد لمن لم يؤد زكاة الحلي
(وفي الحديث) حجة للقائلين بوجوب زكاة الحلي. وظاهره أنه يزكى ولو لم يبلغ النصاب إذ يبعد أن تكون خواتيم عائشة وزن مائتي درهم، أو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بزكاة الخواتيم مضمومة إلى غيرها من الحلي كما يأتي للمصنف بعد عن سفيان الثوري
(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني عن محمَّد بن عطاء فنسبه إلى جده دون أبيه ثم قال محمد بن عطاء مجهول. قال البيهقي في المعرفة هو محمَّد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس ذلك اهـ
وتبع الدارقطني في تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق
في أحكامه قال ابن القطان: إنه لما نسب في سند الدارقطني إلى جده خفي على الدارقطني أمره فجعله مجهولًا. وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات اهـ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال. دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرأى في يدىّ سخابا من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا أو ما شاء الله من ذلك. قال هي حسبك من النار قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والسخاب ككتاب خيط ينظم فيه خرز ويلبنسه الصبيان والجواري. وقيل قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك "بالضم نوع من الطيب" والمراد هنا فإنه الدراهم والدنانير المضروبة
(ص) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيهِ قَالَ تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ.
(ش) هذا الحديث ساقط من بعض النسخ
(رجال الحديث)(صفوان بن صالح) بن صفوان بن دينار الثقفي مولاهم أبو عبد الملك الدمشقي. روى عن سفيان بن عيينة ومروان بن محمَّد والوليد بن مسلم وغيرهم. وعنه الترمذي والنسائي وإبراهيم بن يعقوب وزكريا بن يحيى وأبو زرعة وحماعة. قال أبو داود حجة. ووثقه مسلمة بن قاسم وأبو على الجبائي والترمذي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ينتحل مذهب أهل الرأي. وقال أبو زرعة كان يدلس تدليس التسوية روى له أبو داود والترمذي والنسائي.
و(عمر بن يعلى) وفي نسخة عمرو بن يعلى. والأولى هي الصواب. وهو عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة الثقفي. روى عن أبيه وأنس وسعيد بن جبير والمنهال بن عمرو. وعنه إلى ورى وجرير بن عبد الحميد وإسراءيل بن يونس. قال أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والساجي منكر الحديث وقال الدارقطني متروك الحديث. وقال البخاري يتكلمون فيه وذكره العقيلي في الضعفاء. روى له أبو داود والنسائي
(المعنى)
(قوله فذكر الحديث نحو حديث الخاتم) أي ذكر عمر بن يعلي حديثه) نحو حديث عائشة المتقدم في وجوب الزكاة في الخاتم والوعيد على عدم زكاته بقوله هو حسبك من النار
(قوله قيل لسفيان الخ) أي قيل لسفيان الثوري كيف تزكي المرأة الخاتم وهو لم يبلغ النصاب؟ فقال تضمه لغيره من الحلي أو النقدين
(وهذا الأثر) أخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى مرفوعًا: قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان ثنا الوليد ثنا سفيان الثوري عن عمر بن يعلى الطائفي الثقفي عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلي الله