الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضرت الجنازة في هذه الأوقات فتجوز الصلاة عليها حينئذ بلا كراهة، وقالت المالكية تحرم الصلاة على الجنازة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت خطبة الجمعة وتجوز بعد صلاة الصبح إلى الإسفار وتكره منه إلى طلوع الشمس وبعد الطلوع إلى أن ترتفع قدر رمح وبعد صلاة العصر إلى الاصفرار، وتكره منه إلى أن تأخذ الشمس في الغروب. وذهبت الشافعية إلى جواز الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات بلا كراهة إلا أن يتحرى إيقاعها فيها فتكره وقالوا إن النهي في هذا الحديث على من تعمد تأخيرها إلى هذه الأوقات.
وقال ابن حزم لا تكره صلاة الجنازة في هذه الأوقات، والنهي عن الصلاة فيها إنما هو عن صلاة التطوع المتعمد ابتداؤها في هذه الأوقات لا كل صلاة مأمور بها اهـ بتصرف.
واختلفوا أيضًا في هذه الأوقات فذهب ابن حزم إلى حرمته فيها عملًا بظاهر النهي. وذهبت الجنابلة إلى الكراهة. وقالت الحنفية والشافعية لا يكره الدفن في هذه الأوقات إلا أن يتحرى ذلك فيها فيكره. ومحل الخلاف ما لم يخش تغير الميت وإلا فلا نعلم خلافًا في الجواز. وتقدم تمام الكلام على الصلاة في الأوقات المكروهة في (باب من رخص فيهما "يعني الركعتين بعد العصر" إذا كانت الشمس مرتفعة)
(قوله أو كما قال) هذه كلمة تقال لتحري الصدق عند عدم الجزم بالألفاظ التي سمعت.
(فقه الحديث) دل الحديث على النهي عن الصلاة والدفن في هذه الأوقات المذكورة.
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي
(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)
أي أيها يقدم إلى جهة الإِمام؟
(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ.
(ش)(رجال الحديث)(يحيى بن صبيح) بفتح الصاد المهملة أبو عبد الرحمن الخراساني ويقال أبو بكر المقري. روى عن قتادة وعمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي بن يزيد ويحيى ابن سعيد الأنصاري. وعنه إبراهيم بن طهمان وابن عيينة والقطان. وثقه أبو داود والحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم لا بأس به وقال في التقريب صدوق من كبار السابعة
توفي بمكة. روى له مسلم والترمذي. و (عمار مولى الحارث) بن نوفل ويقال مولى بني هاشم أبو عمر. روى عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي قتادة وغيرهم. وعنه نافع وعطاء بن أبي رباح وشعبة ومعمر وآخرون. وثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ وفي التقريب صدوق من الثالثة ربما أخطأ روى له مسلم والأربعة
(معنى الحديث)
(قوله أم كلثوم) هي بنت علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب و (ابنها) زيد الأكبر ابن عمر: مات هو وأمه في وقت واحد ولم يدر أيهما مات أولًا فلم يتوارثا
(قوله فجعل الغلام) بالبناء للمجهول. وفي رواية النسائي حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه
(قوله فأنكرت ذلك وفي القوم الخ) أي قال عمار فأنكرت وضع الغلام جهة الإِمام والمرأة جهة القبلة. وفي رواية البيهقي وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسًا من أصحاب النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وفي الحديث" دلالة على أنه إذا وجد جنازة صبيّ وامرأة وضع الصبي مما يلي الإِمام والمرأة جهة القبلة وكذلك إذا اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة فيجعل الرجل جهة الإِمام ويليه الصبي ثم الخنثى ثم المرأة جهة القبلة. وإلى ذلك ذهب الشعبي وسعيد ابن المسيب وعطاء والنخعي والزهري ويحي الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق والحنفية وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان وعلي وابن عمرو وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري مستدلين بحديث الباب.
وقال الحسن والقاسم ابن محمَّد وسالم بن عبد الله يجعل النساء مما يلي الإِمام والرجال مما يلي القبلة ليلى القبلة الأفضل وهذا استدلال عقلي والراجح الأول لقول الصحابة هذه السنة. (أي هذه الكيفية هي السنة)
(فقه الحديث) دل الحديث على جواز جمع جنازتين في صلاة واحدة. وعلى أنه يجعل الذكر مما يلي الإِمام ثم الأنثى جهة القبلة
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمار وأخرج نحوه مطولًا من حديث ابن جريج قال سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرجال يلون الإِمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفًا واحدًا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعًا والإمام (أي الأمير) يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإِمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة