المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في تعميق القبر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب في تعميق القبر)

منها ما أخرجه ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى قال فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. وهو حديث ضعيف في سنده من لم يسم. ويدل على ضعفه أيضًا سؤال العباس عن حال أبي طالب. وعلي فرض ثبوته فقد عارضه ما هو أصح منه مما تقدم في الصحيحين وغيرهما.

وما ذكره أهل السير من أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما خرج من الكعبة وجلس في المسجد والناس حوله خرج أبو بكر وجاء بأبيه رضي الله عنهما يقوده وقد كف بصره فلما رآه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ وفي لفظ لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه "تكرمة لأبي بكر" فقال أبو بكر يا رسول الله: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، فأجلسه بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فمسح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صدره وقال أسلم تسلم، فأسلم رضي الله عنه وهنأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أبا بكر بإسلام أبيه رضي الله عنهما، وعند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه. فهذا ظاهر في أن أبا طالب مات كافرًا فإن‌

‌ إسلام أبي قحافة

كان في السنة الثامنة من الهجرة عام الفتح، وتقدم أن أبا طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات "وما قاله" من الشعر والنثر مما يدل على تصديقه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واعترافه بأن ما جاء به حق "فالجواب عنه" أنه نظير ما حكى الله عن كفار قريش من قوله (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا). فقد كان كفرهم عنادًا وكبرًا. وإلى ذلك أشار أبو طالب فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينيك رواه مسلم

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والبزار وابن أبي شيبة وابن راهويه والشافعي وأبو يعلى وأبو داود الطيالسي، وأخرج البيهقي نحوه من طريق الفضل بن دكين عن سفيان وزاد في آخره ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء

(باب في تعميق القبر)

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدٍ -يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ

ص: 67

وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ". قِيلَ فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ "أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا". قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ قَالَ وَاحِدٌ.

(ش) وجه مطابقة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أمرهم بحفر القبر الذي يسع الرجلين والثلاثة، أفاد أنه لا بد من تعميقه

(قوله عبد الله بن مسلمة القعنبي) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها حدثنا القعنبي وفي البعض الآخر حدثنا عبد الله بن مسلمة

(قوله أصابنا قرح وجهد) أي قتل وجراحات وهزيمة، وأصل القرح بالفتح والضم الجرح، وقيل هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر. والجهد بالفتح المشقة وبالضم الوسع والطاقة، والمراد هنا الأول

(قوله احفروا) أمر من حفر من باب ضرب

(قوله واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر) هذا إنما كان للضرورة، وأما في حال السعة فيتعين جعل كل واحد في قبر على حدة كما تقدم

(قوله فأيهم يقدم) أي في اللحد إلى جهة القبلة ليكون أقرب إلى الكعبة

(قوله قال أصيب أبي يومئذ الخ) أي قال هشام قتل أبي عامر يوم أحد ودفن بين اثنين أو دفن معه واحد. فقوله ببن اثنين متعلق بفعل محذوف لا بأصيب كما قد يتوهم

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي بسنده إلى هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا يا رسول الله فمن تقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآنًا

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ -يَعْنِي الأَنْطَاكِيَّ- أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ "وَأَعْمِقُوا".

(ش)(أبو صالح) عبد الغفار بن داود البكري تقدم بالثامن ص 205. و (أبو إسحاق) إبراهيم بن محمَّد تقدم بالخامس ص 9

(قوله وأعمقوا) أي بالغوا في حفره إلى أسفل. واختلف في قدر الإعماق. فقالت المالكية أقله ما يمنع رائحة الميت ويحفظه من أكل السباع ولا حد لأكثره. وبه قال بعض الحنابلة. وقالت الشافعية وأكثر الحنابلة حد الإعماق قدر قامة وبسطة وهي مد يديه قائمة إلى رءوس الأصابع وهو مروي عن عمر بن الخطاب. واختلفت الحنفية. فقال بعضهم قدر نصف القامة. وقال آخرون إلى الصدر وإن زاد فحسن. وطوله على قدر طول الميت. وعرضه على قدر نصف طوله. وقال عمر بن عبد العزيز والنخعي حده إلى السرة. وقال

ص: 68