الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(معنى الحديث)
(قوله فمر به حبر من اليهود الخ) بكسر الحاء وفتحها أي عالم منهم، وقوله هكذا نفعل أي إذا شيعنا الجنازة لا نجلس حتى توضع في اللحد فجلس صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك وأمر أصحابة بالجلوس وبمخالفة اليهود
(والحديث) من أدلة من قال بنسخ القيام للجنازة حتى توضع في اللحد، لكنه ضعيف لأنه من طريق أبي الأسباط، وقد ضعفه غير واحد وليس بالقوي في الحديث. وفيه أيضًا عبد الله بن سيمان وأبوه سليمان وفيهما مقال كما علمت
(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والبزار والبيهقي والطحاوي والترمذي وقال حديث غريب
(باب الركوب في الجنازة)
أيجوز أم لا
(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ".
(ش)(عبد الرزاق) بن همام. و (معمر) بن راشد
(قوله فلما انصرف أتي بدابة الخ) أي لما فرغ من دفنها أتي بدابة فركبها فسأله بعض الصحابة عن سبب ترك الركوب حال السير مع الجنازة وعن الركوب بعد دفنها فبين لهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله إن الملائكة كانت تمشي في الجنازة فلما دفنت وذهبت الملائكة ركبت. وفي رواية ابن ماجه والترمذي عن ثوبان قال: خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جنازة فرأى ناسًا ركبانًا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين
(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ.
(ش)(أبو عبيد الله) معاذ بن معاذ التميمي. (شعبة) بن الحجاج. و (سماك) ابن حرب
(قوله صلى رسول الله على بن الدحداح الخ) بدالين مهملات. ويقال الدحداحة الأنصاري حليف لهم لا يعرف اسمه
(قوله ثم أتي بفرس الخ) أي ليركبه حال السير مع الجنازة فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم من الركوب فعقل الفرس أي أمسك وحبس للركوب فلما فرغ من الدفن ركب وهو راجع. يدل ذلك على ما في رواية الترمذي عن حابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا ورجع على فرس. وما في رواية مسلم عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. ومعروري بضم الميم وسكون المهملة وفتح الراء أي عريانًا ليس عليه شيء
(قوله فجعل يتوقص بها) أي يعدو عدوًا متوسطًا ويقارب الخطأ. قال في القاموس توقص بين العنق والخبب اهـ وكل من العنق والخبب نوع من السير السريع
(وأخرجه مسلم) رواية شعبة هذه عن سماك عن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه، فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح.
وبين في رواية البغوي والحاكم وأحمد السبب في قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك فيحق ابن الدحداح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلًا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى، فأتاه أبا الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكها فقال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة قالها مرارًا، فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع أو بكلمة تشبهها (والحائط البستان) قال النووي وكانت هذه النخلة لأبي لبابة وكان الطالب لها يتيمًا
(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب المشي وكراهية الركوب حال تشييع الجنازة وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة إلا بعذر. وقالت الحنيفية يكره الركوب أمامها ولا بأس به خلفها. لما يأتي في حديث المغيرة من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. فإنه يفيد الإذن بالركوب حال تشييع الجنازة. وأجابوا عن حديث الباب بأن تركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للركوب وإنكاره على من ركب إنما كان