المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الركوب في الجنازة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب الركوب في الجنازة)

(معنى الحديث)

(قوله فمر به حبر من اليهود الخ) بكسر الحاء وفتحها أي عالم منهم، وقوله هكذا نفعل أي إذا شيعنا الجنازة لا نجلس حتى توضع في اللحد فجلس صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك وأمر أصحابة بالجلوس وبمخالفة اليهود

(والحديث) من أدلة من قال بنسخ القيام للجنازة حتى توضع في اللحد، لكنه ضعيف لأنه من طريق أبي الأسباط، وقد ضعفه غير واحد وليس بالقوي في الحديث. وفيه أيضًا عبد الله بن سيمان وأبوه سليمان وفيهما مقال كما علمت

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والبزار والبيهقي والطحاوي والترمذي وقال حديث غريب

(باب الركوب في الجنازة)

أيجوز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ".

(ش)(عبد الرزاق) بن همام. و (معمر) بن راشد

(قوله فلما انصرف أتي بدابة الخ) أي لما فرغ من دفنها أتي بدابة فركبها فسأله بعض الصحابة عن سبب ترك الركوب حال السير مع الجنازة وعن الركوب بعد دفنها فبين لهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله إن الملائكة كانت تمشي في الجنازة فلما دفنت وذهبت الملائكة ركبت. وفي رواية ابن ماجه والترمذي عن ثوبان قال: خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جنازة فرأى ناسًا ركبانًا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ.

ص: 8

(ش)(أبو عبيد الله) معاذ بن معاذ التميمي. (شعبة) بن الحجاج. و (سماك) ابن حرب

(قوله صلى رسول الله على بن الدحداح الخ) بدالين مهملات. ويقال الدحداحة الأنصاري حليف لهم لا يعرف اسمه

(قوله ثم أتي بفرس الخ) أي ليركبه حال السير مع الجنازة فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم من الركوب فعقل الفرس أي أمسك وحبس للركوب فلما فرغ من الدفن ركب وهو راجع. يدل ذلك على ما في رواية الترمذي عن حابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا ورجع على فرس. وما في رواية مسلم عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. ومعروري بضم الميم وسكون المهملة وفتح الراء أي عريانًا ليس عليه شيء

(قوله فجعل يتوقص بها) أي يعدو عدوًا متوسطًا ويقارب الخطأ. قال في القاموس توقص بين العنق والخبب اهـ وكل من العنق والخبب نوع من السير السريع

(وأخرجه مسلم) رواية شعبة هذه عن سماك عن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه، فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح.

وبين في رواية البغوي والحاكم وأحمد السبب في قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك فيحق ابن الدحداح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلًا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى، فأتاه أبا الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكها فقال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة قالها مرارًا، فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع أو بكلمة تشبهها (والحائط البستان) قال النووي وكانت هذه النخلة لأبي لبابة وكان الطالب لها يتيمًا

(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب المشي وكراهية الركوب حال تشييع الجنازة وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة إلا بعذر. وقالت الحنيفية يكره الركوب أمامها ولا بأس به خلفها. لما يأتي في حديث المغيرة من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. فإنه يفيد الإذن بالركوب حال تشييع الجنازة. وأجابوا عن حديث الباب بأن تركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للركوب وإنكاره على من ركب إنما كان

ص: 9