المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب المشي أمام الجنازة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب المشي أمام الجنازة)

لأجل مشي الملائكة مع الجنازة التي كان معها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أو أن مشي الملائكة كان خصوصية لجنازة أبي الدحداح فلا يستلزم وجودهم مع كل جنازة. وأجاب الجمهور عن حديث المغيرة بأن إذنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالركوب لمن يسير خلفها إذن في مقابلة التحريم فلا. ينافي الكراهة المستفادة من إنكاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على من ركب مع الجنازة ومن تركه الركوب حال تشييعها. ودل الحديث علي جواز الركوب حال الرجوع

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والبيهقي

(باب المشي أمام الجنازة)

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

(ش) الحديث يدل على أنه يستحب للماشي مع الجنازة أن يكون أمامها. وإلى ذلك ذهب ابن عمر والحسن بن علي وأبو قتادة وأبو هريرة وابن الزبير والقاسم بن محمَّد وسالم وابن أبي ليلى والزهري والشافعي ومالك وأحمد لحديث الباب. ولأن المشيع شفيع والشفيع يتقدم على المشفوع له: وذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق وحكاه في البحر عن العترة إلى أن المشي خلفها أفضل.

واستدلوا بما تقدم للمصنف في "باب اتباع الميت بالنار" عن أبي هريرة وفيه "ولا يمشي بين يديها" وبها رواه الحاكم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم خافتًا. ولأنها متبوعة كما في رواية البخاري عن البراء أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم باتباع الجنازة. والاتباع لا يمنع إلا على السائر خلفها ولا يسمى المتقدم على الجنازة تابعًا بل هو متبوع.

وعن علي أن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على بيان الجواز والتسهيل على الناس فقد روى الطحاوي والبيهقي واللفظ له من طريق شعبة عن أبي فروة الجهني قال سمعت زائدة يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان علي رضي الله عنه يمشي خلفها فقيل لعلي رضي الله عنه إنهما يمشيان أمامها فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًا ولكنهما سهلان يسهلان للناس اهـ

ومراده أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها فلو اختارا المشي خلفها لضاق الطريق على مشيعيها وعن علي قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة

(والحديث) أخرجه

ص: 10

أيضًا أحمد وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي والحاكم والنسائي وقال وصله خطأ والصواب مرسل: وأخرجه الترمذي مرسلًا وموصولًا وقال: هكذا حديث ابن عمر رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر. ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "كان يمشي أمام الجنازة" قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح اهـ

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ".

(ش)(رجال الحديث)(خالد) بن عبد الله الواسطي. و (يونس) بن عبيد بن دينار و (أبو زياد) جبير بن حية بالمثناة التحتية ابن مسعود بن معتب بن مالكٍ الثقفي البصري. روى عن عمر والنعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة. وعنه ابنه زياد وبكر بن عبد الله المزني، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي التقريب ثقة جليل من الثالثة. روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(قوله قال وأحسب الخ) أي قال يونس بن عبيد أظن أن أهل زياد أخبروني أن المغيرة بن شعبة رفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وظاهره أن يونس رواه عن زياد موقوفًا فأخبره أهل زياد برفعه

(معنى الحديث)

(قوله الراكب يسير خلف الجنازة) فيه دلالة على جواز الركوب حال تشييع الجنازة، لكن محله إذا دعت الحاجة إليه فلا ينافي ما تقدم في "باب الركوب في الجنازة" من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امتنع من الركوب حال تشييع الجنازة ولام على من ركب. وعلى أن الأفضل للراكب أن يسير خلف الجنازة. وبه قالت المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور العلماء، قال الخطابي لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب يكون خلفها اهـ.

وقالت الشافعية الأفضل للراكب أن يسير أمامها كالماشي. لكن ظاهر الحديث يرد عليهم

(قوله والماشي يمشي خلفها الخ) بظاهر أخذ الثوري فقال الماشي يسير مع الجنازة حيث شاء فتحصل مما تقدم في هذا الباب والذي قبله أن الركوب خلف الجنازة مكروه إلا لحاجة، وإن

ص: 11

الخلاف في السير أمامها أو خلفها إنما هو في الأفضل وإلا فالكل جائز والأمر فيه سعة، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث. وقال ابن حزم حكم تشيع الجنازة أن يكون الركبان خلفها وأن يكون الماشي حيث شاء عن يمينها وشمالها وأمامها وخلفها وأحب ذلك إلينا خلفها

(قوله قريبًا منها) بالنصب حال من فاعل يمشي وفي نسخة قريب بالرفع بتقدير مبتدأ أي وهو قريب

(قوله والسقط يصلي عليه الخ) السقط مثلث السين، والكسر أشهر وهو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام مدة حمله. وفي هذا دلالة على مشروعية الصلاة على السقط مطلقًا استهل أم لا. وبه قال أحمد وداود وهو المروي عن ابن عمر وابن المسيب وابن سيرين. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والنسائي يصلى عليه إذا استهل أما إذا لم يستهل فلا.

لما رواه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل" والاستهلال رفع الصبي صوته، والمراد به هنا ما يدل على تحقيق حياته بعد النزول كالصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وفيه مقال، لكنه روى من طرق أخرى تقوية. فقد رواه النسائي وابن حبان والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير. ورواه الحاكم أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير ورواه ابن ماجه عن الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ "إذا استهل الصبيّ صلى عليه وورث" فرواية الباب مطلقة تقيد بما في هذه الروايات من الاستهلال. ومحل الخلاف في السقط الذي بلغ أربعة أشهر فأكثر ولم يستهل، أما الذي لم يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما روي عن ابن سيرين من أنه يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح، وما حكي عن ابن أبي موسى أنه يصلى عليه إذا استبان فيه بعض خلق الإنسان

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الأفضل للراكب مع الجنازة أن يسير خلفها وعلى أن الماشي يسير معها حيث شاء. وعلى أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه والبيهقي والترمذي وقال حسن صحيح

(باب الإسراع بالجنازة)

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ

ص: 12