المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في تعجيل الزكاة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب في تعجيل الزكاة)

(باب في تعجيل الزكاة)

أي تقديمها على وقت وجوبها

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَاّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا". ثُمَّ قَالَ "أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ". أَوْ "صِنْوُ أَبِيهِ".

(ش) مناسبة الحديث للترجمة أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه "فهي عليّ ومثلها" يفيد أنه أخذها من عمه العباس معجلة

(شبابة) بن سوّار الفزاري تقدم بالرابع صفحة 219

و(ورقاء) بن عمر اليشكري تقدم بالسابع صفحة 154.

و(أبو الزناد) عبد الله بن ذكران.

و(الأعرج) عبد الرحمن

(قوله بعث النبي عمر الخ) أي أرسله عاملًا يجمع الزكاة الواجبة لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها "وقول" ابن القصار المالكي الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة منع الفرض (مردود). بأنهم ما منعوا كلهم جحدًا ولا عنادًا. أما ابن جميل فقد قيل إنه كان منافقًا ثم تاب. وأما خالد فكان متأولًا بإجزاء ما وقفه عن الزكاة. وأما العباس فقد عجل الزكاة عامين كما أخرجه الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين. وهو مرسل. وقد رواه أيضًا موصولًا بذكر طلحة وإسناد المرسل أصح

(قوله فمنع ابن جميل) أي منع الزكاة. وفي رواية البخاري والنسائي فقيل منع ابن جميل: وقائله عمر. وابن جميل بفتح فكسر ممن عرف بكنيته ولم يسم وقيل اسمه عبد الله أو حميد.

و(خالد بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومي أبو سليمان. أسلم سنة ست بعد صلح الحديبية. سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف الله وشهد خيبر والفتح. وحنينًا: توفي بحمص سنة إحدي وعشرين أو ثنتين وعشرين

(قوله ما ينقم ابن جميل)

ص: 242

بكسر القاف وفتحها من بابي ضرب وعلم أي ما ينكر ويمنع الزكاة إلا لأنه كان فقيرًا فأغناه الله من فضله بما أفاء على رسوله وأباح لأمته من الغنائم ببركته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقد جعل نعمة الله سببًا لكفرها وهذا مما لا ينبغي أن يكون علة لكفران النعمة ومنع الزكاة.

فالمراد به المبالغة في التنفير من المنع. وفي رواية البخاري فأغناه الله ورسوله فأسند الإغناء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه كان سببًا لدخوله في الإِسلام وأخذه حظه من الغنائم. وقال ابن المهلب كان ابن جميل منافقًا فمنع الزكاة فاستتابه الله تعالى بقوله (وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا) فقال استتابني ربي فتاب وصلح حاله اهـ

(قوله فإنكم تظلمون خالدًا الخ) يعني بنسبة المنع إليه وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله. أو أنهم ظلموه بطلب زكاة خيله وسلاحه للذين جعلهما في سبيل الله إذ ليس عليه فيها زكاة. ولعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه طلب زكاتها من سيدنا خالد لظنه أنه أعدّها للتجارة. ويحتمل أن خالدًا قصد بإخراج ما جعله في سبيل الله زكاة ماله. وسبيل الله أحد الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة. والأدراع جمع درع وهي الزردية التي تلبس في الحرب. والأعتد بضم المثناة الفوفية جمع عند بفتحتين مثل زمن وأزمن، وهو ما يعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. وقيل هي الخيل خاصة. وفي نسخة قد احتبس أدراعه وأعتاده جمع عتاد ويجمع أيضًا علي أعتد وأعتدة مثل زمان وأزمن وأزمنة. وفي رواية وأعبده بضم الموحدة جمع عبد والأول هو المشهور

(قوله وأما العباس الخ) أي وأما زكاة مال العباس فهي عليّ ومثلها لأني تسلفت منه زكاة عامين كما تقدم في رواية الدارقطني ولما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول. وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه. قال الحافظ وإسناده ضعيف.

وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر ساعيًا فأتي العباس يطلب صدقة ماله فأغلظ له العباس فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. قال الحافظ وفي إسناده ضعف. ويحتمل أن يكون المراد فهذه الصدقة عليّ أؤديها عنه ومثلها لماله عليّ من حق العمومة التي هي كالأبوّة كما أشار لذلك بقوله: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. وفي رواية البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها أي فهي صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمًا منه. وقيل معناه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخر عن العباس الصدقة عامين لحاجة أصابت العباس فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها لمصلحة ثم يأخذها بعد. وقيل إن على فيه بمعنى اللام كما صرح به في رواية ابن خزيمة لما قيل من أنه كان استدان ففادى نفسه وعقيلًا

ص: 243

فصار من الغارمين فساغ له أخذ الزكاة. لكن قال البيهقي اللام في رواية ابن خزيمة بمعنى على لتتفق الروايات لأن المخرج واحد ومال إلى ذلك ابن حبان

(قوله أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب) أي شقيقه أو مثله. يريد أن أصله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصل العباس واحد وأصله أن يقال للنخلتين نبتتا من أصل واحد صنوان ولإحداهما صنو. والمعنى أما علمت أنه عمي وأبي فكيف تتهمه بما ينافي حاله فلعل له عذرًا وأنت تلوم

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية بعث عمال أمناء عارفين بأحكام الزكاة لجمعها. وعلى أنه ينبغي تنبيه الغافل لما أنعم الله به عليه من الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه.

وعلى ذم من امتنع من أداء الواجب وجواز ذكره بذلك في غيبته. وعلى التنفير من كفر النعمة وعدم مقابلة الإحسان بالشكر. وعلى مشروعية الاعتذار عمن له عذر.

وفي قصة ابن جميل دليل على أن مانع الزكاة إذا لم يكن ممتنعًا بقوة وسلاح فإنها تؤخذ منه بلا قتال. وأما قتال أبي بكر مانعي الزكاة فلكونهم امتنعوا من أدائها بقوة وسلاح. وبقصة خالد استدل على وجوب زكاة التجارة وبه قال الجمهور وتقدم الكلام في ذلك وافيًا في بابه. وعلى مشروعية الوقف.

وعلى صحة وقف المنقول كالدواب والسلاح والثياب ونحوذلك وبه قال الجمهور. وروى عن أبي حنيفة عدم جواز وقف المنقول.

وعلى جواز بقاء الموقوف تحت يد واقفه. وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية.

وفي قصة العباس دليل على جواز تعجيل الزكاة لسنة فأكثر وإليه ذهب الجمهور وسيأتي تمام المذاهب فيه بعد. وفيه تعظيم شأن العمّ وأنه ينبغي تنزيله منزله الأب

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني

(ص) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

(ش)(رجال الحديث)(الحجاج بن دينار) الأشجعي الواسطي. روى عن الحكم ابن عتيبة ومعاوية بن قرة وأبي بشر وآخرين. وعنه شعبة وإسماعيل بن زكريا وعيسى بن يونس ويعلي بن عبيد. وثقه أبو داود وابن عمار والعجلي ويعقوب بن شيبة والترمذي وقال مقارب الحديث. وقال أبو زرعة صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

و(حجية) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم بوزن علية ابن عدي الكندي الكوفي. روى عن علي وجابر. وعنه سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي قال

ص: 244

العجلي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول. وقال ابن سعد كان معروفًا وليس بذاك. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله قبل أن تحل) أي قبل حلول وقتها وهو نهاية الحول

(قوله فرخص له في ذلك) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها وقَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ. وفي الحديث دلالة على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. وإلى هذا ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة وقالوا: يشترط أن يكون إخراجها بعد ملك النصاب وألا ينقطع في أثناء الحول وأن يكمل في آخره. وبه قال الهادي والقاسم. قال في سبل السلام لكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية أو الولاية اهـ

وذهب سفيان الثوري وداود وربيعة وأبو عبيد بن الحارث والحسن البصري والناصر إلى أنه لا يصح تعجيلها قبل تمام الحول لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي سنده حارثة بن محمَّد وهو ضعيف. ولما تقدم للمصنف في باب زكاة السائمة عن علي رضي الله عنه مرفوعًا وفيه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وبنحوهما من الأحاديث الدالة على تعليق وجوب الزكاة بالحول وبالقياس على الصلاة. فمن زكى قبل تمام الحول كمن صلى قبل الوقت وبه قالت المالكية إلا أنهم جوزوا تقديمها شهرًا مع الكراهة على المعتمد. وأجاب الأولون بأن هذه الأحاديث في اشتراط الحول في الوجوب وهو محل اتفاق وإنما الخلاف في إجزاء الإخراج قبل تمامه وقد دلت عليه أحاديث الباب

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني والترمذي وقال روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلًا اهـ

وفي سنده حجية وفيه مقال كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ.

(ش)(هشيم) بن بشير. و (منصور بن زاذان) الواسطي أبو المغيرة الثقفي مولاهم روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين وحميد بن هلال وكثيرين. وعنه مسلم ابن سعيد وجرير بن حازم وأبو عوانة وحبيب بن الشهيد وكثيرون. وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم والعجلي. قيل مات سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة

(قوله وحديث هشيم أصح) يعني من حديث سعيد بن منصور السابق المتصل. وحديث هشيم. مرسل لأن الحسن بن مسلم لم يسمع من علي. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم بن عتيبة

ص: 245