الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاِئْتِمَامُ بِهِ كَغَيْرِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي يُعْلِنُ بِدْعَتَهُ وَيَدْعُو إِلَيْهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ نَدْبًا، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ يَسْتَتِرُ بِبِدْعَتِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. (1) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَاّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ. (2)
وِلَايَةُ الْمُبْتَدِعِ:
31 -
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ أَصْحَابِ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ - كَالإِْمَامِ الأَْعْظَمِ الْخَلِيفَةِ وَأُمَرَاءِ الْوِلَايَاتِ وَالْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ - الْعَدَالَةَ، وَأَلَاّ يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الأَْهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، وَذَلِكَ لِتَكُونَ الْعَدَالَةُ وَازِعَةً عَنِ التَّقْصِيرِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ؛ وَحَتَّى لَا يُخْرِجَهُ الْهَوَى مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل، وَقَدْ وَرَدَ: حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ. (3) وَلَكِنَّ وِلَايَةَ الْمُتَغَلِّبِ عَلَى
(1) المغني لابن قدامة 2 / 185، ومغني المحتاج 1 / 242، وفتح القدير 1 / 304، وحاشية ابن عابدين 1 / 376، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 329.
(2)
حديث: " لا تؤمن امرأة رجلا. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 343 ـ ط الحلبي) وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي.
(3)
قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 75، ونخبة الفكر 1 / 159، ومغني المحتاج 4 / 130، 375، وحاشية ابن عابدين 4 / 298، والمغني لابن قدامة 9 / 39، والأحكام السلطانية للماوردي ص 9.
الإِْمَامَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْوِلَايَاتِ تَنْعَقِدُ، وَتَجِبُ طَاعَتُهُ فِيمَا يَجُوزُ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَقَضَائِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْبِدَعِ. وَالأَْهْوَاءِ، مَا لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ؛ دَرْءًا لِلْفِتْنَةِ، وَصَوْنًا لِشَمْل الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتِفَاظًا بِوَحْدَةِ الْكَلِمَةِ. (1)
الصَّلَاةُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ:
32 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُبْتَدِعِ الْمَيِّتِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا عَلَى مَنْ قَال لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. (2)
إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ كَرَاهِيَةَ صَلَاةِ أَصْحَابِ الْفَضْل عَلَى الْمُبْتَدِعِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ رَدْعًا وَزَجْرًا لِغَيْرِهِمْ عَنْ مِثْل حَالِهِمْ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَل نَفْسَهُ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ. (3)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُبْتَدِعِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَقَاتِل نَفْسِهِ (4) وَهُمَا أَقَل جُرْمًا مِنَ الْمُبْتَدِعِ.
(1) مغني المحتاج 4 / 132، والأحكام السلطانية للماوردي ص 33.
(2)
حديث: " صلوا على من قال لا إله إلا الله " سبق تخريجه ف / 30.
(3)
حديث: " أتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه " أخرجه مسلم (2 / 672 ط الحلبي) .
(4)
حديث " ترك الصلاة على صاحب الدين " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 467 ط السلفية) .