الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَلَدُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِهِمَا كَانَ مُحَرَّمًا مِنْ جُمْلَةِ الصَّغَائِرِ، فَيَنْتَقِل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ إِلَى الْكَبَائِرِ. (1) وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: يُرَاحُ رِيحُ الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَلَا يَجِدُ رِيحَهَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ (2) وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: ثَلَاثًا. الإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَال: أَلَا وَقَوْل الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. أَلَا وَقَوْل الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَال يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ. (3)
وَقَال صلى الله عليه وسلم: رِضَى اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. (4)
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: كُل الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ،
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10 / 238، 241ـ 245.
(2)
حديث: " يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة. . . . " أخرجه الطبراني في الصغير، وقال الهيثمي: فيه الربيع بن بدر وهو متروك. مجمع الزوائد (8 / 148ـ ط القدسي) .
(3)
حديث: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 405ـ ط السلفية) ومسلم (1 / 91 ـ ط الحلبي) .
(4)
حديث: " رضى الله في رضى الوالدين. . . " أخرجه الترمذي (4 / 311 ـ ط الحلبي) وفي إسناده جهالة، ميزان الاعتدال للذهبي (3 / 78ـ ط الحلبي) .
فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْل الْمَمَاتِ. (1)
جَزَاءُ الْعُقُوقِ:
15 -
جَزَاءُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ أُخْرَوِيًّا سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ، وَأَمَّا جَزَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَال فَاعِلِهِ.
فَإِنْ تَعَدَّى عَلَى أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، بِالشَّتْمِ أَوِ الضَّرْبِ مَثَلاً عَزَّرَاهُ، أَوْ عَزَّرَهُ الإِْمَامُ - بِطَلَبِهِمَا - إِنْ كَانَا مَشْتُومَيْنِ أَوْ مَضْرُوبَيْنِ مَعًا، أَوْ بِطَلَبِ مَنْ كَانَ مِنْهُمَا مُعْتَدًى عَلَيْهِ بِذَلِكَ. فَإِنْ عَفَا الْمَشْتُومُ أَوِ الْمَضْرُوبُ كَانَ وَلِيُّ الأَْمْرِ بَعْدَ عَفْوِهِ عَلَى خِيَارِهِ فِي فِعْل الأَْصْلَحِ مِنَ التَّعْزِيرِ تَقْوِيمًا، وَالصَّفْحِ عَنْهُ عَفْوًا، فَإِنْ تَعَافَوْا عَنِ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ قَبْل التَّرَافُعِ إِلَى الإِْمَامِ سَقَطَ التَّعْزِيرُ. وَيَكُونُ تَعْزِيرُهُ بِالْحَبْسِ عَلَى حَسَبِ الذَّنْبِ وَالْهَفْوَةِ، أَوْ بِالضَّرْبِ أَوِ التَّأْنِيبِ بِالْكَلَامِ الْعَنِيفِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بِهِ يَنْزَجِرُ وَيَرْتَدِعُ. (2)
(1) حديث: " كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى. . . " أخرجه الحاكم (4 / 156ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي: بكار ضعيف.
(2)
ابن عابدين 3 / 177ـ 178، 181ـ 182، 186، 189، وكشاف القناع 6 / 121ـ 122، 124ـ 125، والأحكام السلطانية للماوردي 236ـ 238 والشرح الكبير 4 / 354ـ355.