الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ شَيْئًا؛ لاِسْتِحْقَاقِهِمُ الصَّدَقَاتِ بِالْفَقْرِ. وَكَذَا غَيْرُهُ إِذَا صُرِفَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ (1) .
وَلِلإِْمَامِ أَيْضًا أَنْ يَسْتَعِيرَ أَوْ يَقْتَرِضَ لِبَيْتِ الْمَال مِنَ الرَّعِيَّةِ. وَقَدِ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دُرُوعًا لِلْجِهَادِ مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ (2) وَاسْتَسْلَفَ عليه الصلاة والسلام بَعِيرًا وَرَدَّ مِثْلَهُ مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ (3) ، وَذَلِكَ اقْتِرَاضٌ عَلَى خِزَانَةِ الصَّدَقَاتِ مِنْ بَيْتِ الْمَال (4) .
تَنْمِيَةُ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا:
18 -
بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَلَاحِيَاتِ الإِْنْفَاقِ فِي بَيْتِ الْمَال، فَإِنَّ لِلإِْمَامِ التَّصَرُّفَ فِي أَمْوَال بَيْتِ الْمَال. وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْزِلَةَ الإِْمَامِ مِنْ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنْ مَال الْيَتِيمِ، كَمَا قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَال مَنْزِلَةَ وَلِيِّ
(1) ابن عابدين 2 / 57 و3 / 282.
(2)
حديث: " استعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا للجهاد من صفوان بن أمية " أخرجه أبو داود (3 / 328 ـ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (3 / 48 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(3)
حديث: " استلف عليه الصلاة والسلام بعيرا ورد مثله من إبل الصدقة " أخرجه مسلم (3 / 1224 ـ ط الحلبي) من حديث أبي رافع.
(4)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237.
الْيَتِيمِ (1) . فَلَهُ فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفِ مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فِي مَال الْيَتِيمِ.
وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ عَلَى إِطْلَاقِهَا، فَلَا يَلْزَمُ التَّشْبِيهُ مِنْ كُل وَجْهٍ (2) ، بِدَلِيل أَنَّ لِلإِْمَامِ التَّمْلِيكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَالإِْقْطَاعَ مِنْهُ.
وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ الَّتِي تَعَرَّضَ لَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَا يَلِي:
أ - الْبَيْعُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال، إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ. أَمَّا شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الإِْمَامِ وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْ وَكِيل بَيْتِ الْمَال لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّهُ كَوَكِيل الْيَتِيمِ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: أَوْ رَغِبَ فِي الْعَقَارِ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ، عَلَى قَوْل الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُفْتَى بِهِ. (3)
ب - الإِْجَارَةُ: أَرْضُ بَيْتِ الْمَال تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْوُقُوفِ الْمُؤَبَّدَةِ. فَتُؤَجَّرُ كَمَا يُؤَجَّرُ الْوَقْفُ (4) .
(1) طبقات ابن سعد 3 / 198، وأخبار عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 430، وأخبار عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ص 413.
(2)
نهاية المحتاج 5 / 118.
(3)
ابن عابدين والدر المختار 3 / 255 و258.
(4)
ابن عابدين 3 / 397.