الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلْخَبَرِ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (1) وَيَدُل عَلَى دُخُول الْمَأْمُومِينَ فِي الْعُمُومِ مَا صَحَّ عَنْ عُبَادَةَ: كُنَّا نَخْلُفُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَال: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: لَا تَفْعَلُوا إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (2) وَتُقْرَأُ الْبَسْمَلَةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُل سُورَةٍ فِي رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ، وَيُجْهَرُ بِهَا فِي حَالَةِ الْجَهْرِ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَكَذَا يُسَرُّ بِهَا مَعَهُمَا، عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ سَائِرِ السُّوَرِ. (3)
وَعَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَا يَجِبُ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَمَعَ كُل سُورَةٍ فِي رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ كُل سُورَةٍ؛ لِحَدِيثِ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. . . (4) وَلأَِنَّ الصَّحَابَةَ أَثْبَتُوهَا فِي
(1) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " أخرجه البخاري (2 / 236ـ 237 ط السلفية) ومسلم (1 / 295 ط عيسى البابي الحلبي) .
(2)
حديث: " لعلكم تقرءون خلف إمامكم. . . " أخرجه أبو داود (1 / 515) ط عزت عبيد دعاس. والترمذي (2 / 27 ط مصطفى البابي) وقال: حديث حسن صحيح.
(3)
المهذب 1 / 79، ونهاية المحتاج1 / 457، وتفسير الجصاص 1 / 13 ط المكتبة البهية.
(4)
نيل المآرب شرح دليل الطالب 1 / 141 ط الفلاح ـ الكويت، وشرح منتهى الإرادات 1 / 280 ط عالم الكتب. وحديث:" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. . . " سبق تخريجه (ف / 2) .
الْمَصَاحِفِ بِخَطِّهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتُوا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ سِوَى الْقُرْآنِ.
وَعَلَى الأَْصَحِّ: يُسَنُّ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ مِنْ كُل صَلَاةٍ، وَيُسْتَفْتَحُ بِهَا السُّورَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَيُسَرُّ بِهَا؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ. (1)
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ فِي قُرْآنِيَّةِ الْبَسْمَلَةِ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ. (2)
هَذَا، وَتُقْرَأُ الْبَسْمَلَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَالاِسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، أَمَّا فِيمَا بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ تَكْبِيرِ الْقِيَامِ إِلَى تِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَتُقْرَأُ الْبَسْمَلَةُ فِي حَال الْقِيَامِ، إِلَاّ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا لِعُذْرٍ، فَيَقْرَؤُهَا قَاعِدًا (3) وَلِلتَّفْصِيل ر:(الصَّلَاة)
مَوَاطِنُ أُخْرَى لِلْبَسْمَلَةِ:
أ -
التَّسْمِيَةُ عِنْدَ دُخُول الْخَلَاءِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْمِيَةِ عَلَى
(1) حديث: " كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة " قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 108نشر مكتبة القدسي) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
(2)
المغني 1 / 477، 480، 491، 492، 2 / 7، وكشاف القناع1 / 334، 342 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
(3)
المبسوط للسرخسي 1 / 10 - 14، وبدائع الصنائع 1 / 202، 203، وشرح الزرقاني 1 / 193 - 194، 199، 216، 217، والمهذب 1 / 79، وكشاف القناع 1 / 330 - 336، 342، والمغني 1 / 291، 292، 460، 473، 478.