الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الْبَهَقُ
الْبَهَقُ لُغَةً: بَيَاضٌ دُونَ الْبَرَصِ يَعْتَرِي الْجَسَدَ بِخِلَافِ لَوْنِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْبَرَصِ (1) وَاصْطِلَاحًا: تَغْيِيرٌ فِي لَوْنِ الْجِلْدِ، وَالشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَيْهِ أَسْوَدُ. بِخِلَافِ النَّابِتِ عَلَى الْبَرَصِ فَإِنَّهُ أَبْيَضُ. (2)
أَحْكَامٌ يَخْتَصُّ بِهَا الأَْبْرَصُ
ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْبَرَصِ:
3 -
أَثْبَتَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ طَلَبَ فَسْخِ الزَّوَاجِ بِوُجُودِ الْبَرَصِ الْمُسْتَحْكِمِ فِي الْجُمْلَةِ: فَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ طَلَبَ فَسْخِ الْعَقْدِ بِبَرَصٍ مُضِرٍّ بَعْدَ الْعَقْدِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ التَّأْجِيل سَنَةً إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ.
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ طَلَبَ الْفَسْخِ بِالْبَرَصِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الْخِيَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي النِّكَاحِ. (3)
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 277 ط الحلبي.
(2)
لسان العرب مادة: " بهق ".
(3)
الشرح الصغير 2 / 467ـ 468، وجواهر الإكليل 1 / 299 ط بيروت، وأسهل المدارك 2 / 94ـ 95 ط الحلبي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 278ـ 279 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 303ـ 306 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 2 / 49 ط بيروت، قليوبي وعميرة 3 / 261 ط الحلبي، والمغني 6 / 651 - 654 ط الرياض وكشاف القناع 5 / 109ـ 112 ط الرياض.
وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ - عَدَا مُحَمَّدٍ - تَخْيِيرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِعَيْبِ الآْخَرِ وَلَوْ فَاحِشًا كَبَرَصٍ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْبَرَصِ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِالطَّلَاقِ. (1) وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ. وَاسْتُدِل لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِسَبَبِ الْبَرَصِ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَل بِهَا فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا. أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا (2) .
وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَال: تَزَوَّجَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ: خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا. (3)
حُكْمُ شُهُودِ الأَْبْرَصِ الْمَسَاجِدَ:
4 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 597 ط بيروت، والاختيار 3 / 115، وشرح فتح القدير 4 / 132 ط بيروت.
(2)
حديث: " أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها. . . " أخرجه سعيد بن منصور (1 / 203ـ ط علمي برس ـ الهند) . وفي إسناده انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين عمر بن الخطاب. (جامع التحصيل ص 244ـ ط وزارة الأوقاف العراقية) .
(3)
حديث: " زيد بن كعب بن عجرة. . . " أخرجه أحمد (3 / 493ـ ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 300 ـ ط القدسي) وقال: رواه - أحمد - وجميل ضعيف.