الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بُصَاقٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْبُصَاقُ: مَاءُ الْفَمِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ. يُقَال: بَصَقَ يَبْصُقُ بُصَاقًا. وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا: الْبُزَاقُ، وَالْبُسَاقُ. (1) وَهُوَ مِنَ الإِْبْدَال.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
التَّفْل:
2 -
التَّفْل لُغَةً: الْبَصْقُ. يُقَال: تَفَل يَتْفُل وَيَتْفِل تَفْلاً: بَصَقَ.
وَالتَّفْل بِالْفَمِ: نَفْخٌ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ. فَإِذَا كَانَ نَفْخًا بِلَا رِيقٍ فَهُوَ النَّفْثُ. وَالتَّفْل شَبِيهٌ بِالْبُزَاقِ، وَهُوَ أَقَل مِنْهُ. أَوَّلُهُ الْبَزْقُ، ثُمَّ التَّفْل، ثُمَّ النَّفْخُ. (2)
ب -
اللُّعَابُ:
3 -
اللُّعَابُ: الرِّيقُ الَّذِي يَسِيل مِنَ الْفَمِ. (3)
(1) لسان العرب، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة " بصق " و " بزق ".
(2)
لسان العرب مادة " تفل "، وصحيح مسلم 3 / 1433، والمجموع شرح المهذب 4 / 29 - 20.
(3)
الصحاح، مختار الصحاح، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " لعب ".
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 -
الأَْصْل فِي مَاءِ فَمِ الإِْنْسَانِ طَهُورِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ نَجَسٌ. (1)
وَلِلْبُصَاقِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَكْرُوهٌ عَلَى حِيطَانِهِ. (2)
فَإِذَا بَصَقَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ، إِذِ الْبَصْقُ فِيهِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. (3)
وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفِنَهُ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ تُرَابٌ أَوْ رَمْلٌ وَنَحْوُهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ بِعُودٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ. (4)
كَمَا لَا يَبْصُقُ عَلَى حِيطَانِهِ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَصَى، وَلَا فَوْقَ الْبَوَارِي (أَيِ الْحُصْرِ) وَلَا تَحْتَهَا. وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَلَا تَبْطُل بِهِ الصَّلَاةُ إِلَاّ أَنْ يَتَوَالَى وَيَكْثُرَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَصَقَ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، كَانَ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 93.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم 370، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308.
(3)
حديث: " البصاق في المسجد خطيئة. . . " أخرجه البخاري (1 / 511 - الفتح ط السلفية) ومسلم (1 / 390 - ط الحلبي) .
(4)
المجموع شرح المهذب 4 / 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308 - 309.