الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِتَطَرُّقِ فَسَادِهَا بِالْخُرُوجِ (1) .
وَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ لِزِيَارَةِ أَهْلِهَا وَلَوْ مَحَارِمَ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - حَيْثُ لَا رِيبَةَ، وَكَذَا عِيَادَتُهُمْ، وَتَشْيِيعُ جِنَازَتِهِمْ، وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ مَنْعٍ قَبْل غَيْبَتِهِ، فَلَوْ مَنَعَهَا قَبْل غَيْبَةٍ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ، وَالْمُرَادُ خُرُوجٌ لِغَيْرِ سَفَرٍ وَغَيْبَةٍ عَنِ الْبَلَدِ (2) .
وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ لِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ بِلَا إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ وَاجِبٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَهْمَا كَانَ سَبَبُ الزِّيَارَةِ، وَلَا تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ، وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَهَا مِنْ زِيَارَتِهِمَا إِلَاّ مَعَ ظَنِّ حُصُول ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال بِسَبَبِ زِيَارَتِهِمَا لَهَا، فَلَهُ مَنْعُهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ زِيَارَتِهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ (3) .
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 512، وشرح الزرقاني 4 / 247، 248.
(2)
شرح منهاج الطالبين وحاشية عميرة 4 / 79، وروضة الطالبين للنووي 9 / 61، ونهاية المحتاج 7 / 197.
(3)
شرح منهاج الطالبين وحاشية عميرة 4 / 79، وروضة الطالبين للنووي 9 / 61، ونهاية المحتاج 7 / 197.
ب -
سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَالْمَبِيتُ خَارِجَ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ:
6 -
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لأَِدَاءِ الْحَجَّةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا لأَِنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ بِأَصْل الشَّرْعِ، وَلَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ بِحَجٍّ غَيْرِ مَفْرُوضٍ؛ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ بِشُرُوعِهَا فِيهِ (1) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَجُّ إِلَاّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِلْفَرْضِ وَغَيْرِهِ (2) .
ج -
الاِعْتِكَافُ:
7 -
يَرَى الْفُقَهَاءُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا لِلاِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَالْمُكْثِ فِيهِ مُدَّتَهُ (3) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 146، 664، وشرح فتح القدير 2 / 330 ـ 332، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 8، 517، وكشاف القناع 2 / 385، والمغني لابن قدامة3 / 531، والكافي 1 / 519.
(2)
نهاية المحتاج 3 / 244، وروضة الطالبين للنووي 9 / 61.
(3)
رد المحتار على الدر المختار 2 / 129، وشرح فتح القدير 2 / 309، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير 1 / 541، 542، 545، ونهاية المحتاج 3 / 1218، وروضة الطالبين للنووي 9 / 64، وكشاف القناع 2 / 385، والمغني لابن قدامة 3 / 531، والكافي 1 / 519.