الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَظْمَيْنِ الْمُتَلَاقِيَيْنِ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ، فَإِذَا زَال أَحَدُهُمَا غُسِل الآْخَرُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ سَقَطَ الْغَسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ. (1) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (الْوُضُوءُ، وَالْغُسْل) .
بَتْرُ الأَْعْضَاءِ لِضَرُورَةٍ:
4 -
يَجُوزُ بَتْرُ عُضْوٍ فَاسِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ، خَوْفًا عَلَى سَلَامَةِ الْجِسْمِ مِنِ انْتِشَارِ الْعِلَّةِ فِي الْجَمِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي (طِبّ، وَتَدَاوٍ) .
بَتْرُ الأَْعْضَاءِ فِي الْجِنَايَاتِ:
5 -
بَتْرُ أَعْضَاءِ الْغَيْرِ عَمْدًا عُدْوَانًا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي مَبَاحِثِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُعْدَل عَنِ الْقِصَاصِ لأَِسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ تُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهَا. (ر: قِصَاص - جِنَايَات) .
أَمَّا بَتْرُ الْعُضْوِ خَطَأً فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ الْمُقَدَّرَةُ لِذَلِكَ الْعُضْوِ شَرْعًا أَوِ الأَْرْشُ بِالاِتِّفَاقِ. وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُهَا بِاخْتِلَافِ الْعُضْوِ الْمَبْتُورِ. (2)(ر: دِيَات) .
(1) ابن عابدين 1 / / 55، والخرشي 1 / / 123 ط بولاق - صادر، وقليوبي 1 / / 49، والمغني 1 / / 123.
(2)
ابن عابدين 5 / / 353، والقليوبي 4 / / 145، والمغني 10 / 758، والدسوقي 4 / / 254 ط دار الفكر.
أَعْضَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَبْتُورَةُ:
6 -
مَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ، فِي حِل أَكْلِهِ وَفِي نَجَاسَتِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ. فَلَوْ قُطِعَ طَرَفُ شَاةٍ أَوْ فَخِذُهَا لَمْ يَحِل، وَلَوْ ضَرَبَ سَمَكَةً فَقَطَعَ جُزْءًا مِنْهَا حَل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ مَيْتَتَهَا حَلَالٌ، وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ كَمَيِّتٍ. (1)
وَهَذَا عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (ر: صَيْد: ذَبَائِح)
وَمَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي وُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ (2) وَدَفْنِهِ وَفِي النَّظَرِ إِلَيْهِ (ر: جَنَائِز) .
(1) حديث: " ما قطع من البهيمة. . . . " أخرجه أحمد (5 / / 218 - ط الميمنية) والحاكم (4 / / 239 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(2)
ابن عابدين 1 / / 138 و 580، والدسوقي 1 / / 54، وقليوبي 1 / / 328، 4 / / 242، والمغني 1 / / 73، 74، و 8 / / 556، 557، والنووي 1 / / 231، 232، شرح الروضة 1 / / 10 / / 11.