الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبُلُوغِ، وَهَذَا نَادِرٌ لَا حُكْمَ لَهُ، وَقَدْ يَحْصُل مَعَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ: كُل رَشِيدٍ بَالِغٌ، وَلَيْسَ كُل بَالِغٍ رَشِيدًا.
عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ الطَّبِيعِيَّةِ فِي الذَّكَرِ، وَالأُْنْثَى، وَالْخُنْثَى:
8 -
لِلْبُلُوغِ عَلَامَاتٌ طَبِيعِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ، مِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بِأَحَدِهِمَا. وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ الْعَلَامَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ:
الاِحْتِلَامُ:
9 -
الاِحْتِلَامُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنَ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ مَنَامٍ لِوَقْتِ إِمْكَانِهِ (1) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَال مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (2) وَلِحَدِيثِ: خُذْ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا. (3)
الإِْنْبَاتُ:
10 -
الإِْنْبَاتُ: ظُهُورُ شَعْرِ الْعَانَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ فِي إِزَالَتِهِ إِلَى نَحْوِ حَلْقٍ، دُونَ الزَّغَبِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَنْبُتُ لِلصَّغِيرِ. وَنَجِدُ فِي كَلَامِ
(1) شرح منهج الطالبين وحاشية قليوبي 2 / 300.
(2)
سورة النور / 59.
(3)
حديث: " خذ من كل حالم دينارا. . . " أخرجه الترمذي (3 / 11 ط ـ الحلبي) والحاكم (1 / 398 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الإِْنْبَاتَ إِذَا جُلِبَ وَاسْتُعْمِل بِوَسَائِل صِنَاعِيَّةٍ مِنَ الأَْدْوِيَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُثْبِتًا لِلْبُلُوغِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ قَدْ يُسْتَعْجَل الإِْنْبَاتُ بِالدَّوَاءِ وَنَحْوِهِ لِتَحْصِيل الْوِلَايَاتِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي لِلْبَالِغِينَ. (1)
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الإِْنْبَاتِ عَلَامَةً عَلَى الْبُلُوغِ، عَلَى أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ:
11 -
الأَْوَّل:
أَنَّ الإِْنْبَاتَ لَيْسَ بِعَلَامَةٍ عَلَى الْبُلُوغِ مُطْلَقًا. أَيْ لَا فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَا فِي حَقِّ الْعِبَادِ. وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَلَى مَا فِي بَابِ الْقَذْفِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ، وَنَحْوُهُ لاِبْنِ الْقَاسِمِ فِي بَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الآْدَمِيِّينَ. (2)
12 -
الثَّانِي:
أَنَّ الإِْنْبَاتَ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ مُطْلَقًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ذَكَرَهَا ابْنُ عَابِدِينَ وَصَاحِبُ الْجَوْهَرَةِ، إِلَاّ أَنَّ ابْنَ حَجَرٍ نَقَل أَنَّ مَالِكًا لَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَثْبُتْ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ الإِْنْبَاتِ؛ لأَِنَّ الشُّبْهَةَ فِيهِ تَمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ،
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل بِحَدِيثٍ نَبَوِيٍّ، وَآثَارٍ عَنِ الصَّحَابَةِ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ: فَمَا وَرَدَ أَنَّ
(1) الجمل على المنهج 3 / 338، وكشاف القناع 6 / 454.
(2)
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي3 / 293.