الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّهُ يُفْطِرُ فِي الْجُمْلَةِ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلَاتٌ تُنْظَرُ فِي (الصَّوْمِ) .
وَإِنِ اسْتَقَاءَ وَجَاوَزَ الْقَيْءُ الْبُلْعُومَ أَفْطَرَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. (1) وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (الصَّوْمُ) أَيْضًا.
ب -
مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّذْكِيَةِ:
3 -
اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى ضَرُورَةِ قَطْعِ الْبُلْعُومِ أَثْنَاءَ الذَّبْحِ، ضِمْنَ مَا يُقْطَعُ مِنْ عُرُوقٍ فِي الْمَذْبُوحِ مَعْلُومَةٍ. وَهِيَ الْحُلْقُومُ وَهُوَ: مَجْرَى النَّفَسِ، وَالْوَدَجَانِ وَهُمَا: عِرْقَانِ فِي جَانِبَيِ الْعُنُقِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ، وَيَتَّصِل بِهِمَا أَكْثَرُ عُرُوقِ الْبَدَنِ، وَيَتَّصِلَانِ بِالدِّمَاغِ. هَذَا بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْمَرِيءِ (الْبُلْعُومِ) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا قَطْعَهُ، بَل قَالُوا بِقَطْعِ جَمِيعِ الْحُلْقُومِ، وَقَطْعِ جَمِيعِ الْوَدَجَيْنِ. (2)
(1) الاختيار شرح المختار 1 / 131 ـ 133 ط دار المعرفة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 523 ـ 527، والمهذب 1 / 189، 190، ونيل المآب بشرح دليل الطالب 1 / 99 - 100 ط الفلاح.
(2)
رد المحتار على الدر المختار 5 / 186ـ 187، والاختيار شرح المختار 3 / 142 - 144 ط مصطفى الحلبي 1936م، والمهذب 1 / 259، ونهاية المحتاج 8 / 110ـ 111، والشرح الكبير 2 / 99، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 421ـ 423ط المكتب الإسلامي، ونيل المآب بشرح دليل الطالب 2 / 158ـ 159م الفلاح.
وَفِيمَا يُجْزِئُ فِي الذَّبْحِ خِلَافٌ، مُجْمَلُهُ فِيمَا يَلِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الذَّابِحَ إِنْ قَطَعَ جَمِيعَهَا حَل الأَْكْل؛ لِوُجُودِ الذَّكَاةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَطَعَ ثَلَاثَةً مِنْهَا، أَيَّ ثَلَاثَةٍ كَانَتْ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَأَحَدِ الْوَدَجَيْنِ. وَقَال مُحَمَّدٌ: إِنَّهُ يُعْتَبَرُ الأَْكْثَرُ مِنْ كُل عِرْقٍ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ قَوْل مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ، وَحَمَل الْكَرْخِيُّ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ " وَإِنْ قُطِعَ أَكْثَرُهَا حَل " عَلَى مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَطْعَ أَيِّ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا يَكْفِي.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ؛ لأَِنَّهُ أَسْرَعُ وَأَرْوَحُ لِلذَّبِيحَةِ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّ الْحُلْقُومَ مَجْرَى النَّفَسِ، وَالْمَرِيءَ مَجْرَى الطَّعَامِ، وَالرُّوحَ لَا تَبْقَى مَعَ قَطْعِهِمَا. (1)
وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ قَطْعَ جَمِيعِ الْحُلْقُومِ، وَهُوَ الْقَصَبَةُ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا النَّفَسُ، وَقَطْعَ جَمِيعِ الْوَدَجَيْنِ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا قَطْعَ الْمَرِيءِ. (2)
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَاشْتَرَطُوا قَطْعَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ، وَاكْتَفَوْا بِقَطْعِ الْبَعْضِ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا إِبَانَتَهُمَا؛ لأَِنَّهُ قَطْعٌ فِي مَحَل الذَّبْحِ مَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ، وَاشْتَرَطُوا فَرْيَ الْوَدَجَيْنِ، وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَةَ
(1) الاختيار شرح المختار 3 / 144، والمهذب 1 / 259.
(2)
الشرح الكبير 2 / 99.