الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجْهًا أَنَّهُ يَكْفِي قَطْعُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَْرْبَعَةِ، وَقَال: إِنَّهُ الأَْقْوَى، وَسُئِل عَمَّنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْوَدَجَيْنِ لَكِنْ فَوْقَ الْجَوْزَةِ؟ فَقَال: هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَحِل. (1) وَالتَّفْصِيل يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى:(تَذْكِيَة) .
ج -
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ:
4 -
الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْجُرُوحَ - فِيمَا عَدَا الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ - تَنْقَسِمُ إِلَى جَائِفَةٍ وَغَيْرِ جَائِفَةٍ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْجَائِفَةَ هِيَ الَّتِي تَصِل إِلَى الْجَوْفِ مِنَ الْبَطْنِ أَوِ الظَّهْرِ أَوِ الْوَرِكِ أَوِ الثَّغْرِ (ثُغْرَةِ النَّحْرِ) أَوِ الْحَلْقِ أَوِ الْمَثَانَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا وَصَل مِنَ الرَّقَبَةِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَوْ وَصَل إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَابِ قَطْرَةٌ لأََفْطَرَ يَكُونُ جَائِفَةً؛ لأَِنَّهُ لَا يُفْطِرُ إِلَاّ إِذَا كَانَ وَصَل إِلَى الْجَوْفِ.
وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ (2) قَال عليه الصلاة والسلام فِي
(1) منار السبيل في شرح الدليل 2 / 422 - 423 المكتب الإسلامي، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 2 / 159 ط الفلاح.
(2)
الاختيار شرح المختار 5 / 42 ط دار المعرفة، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7 / 296، وتكملة فتح القدير 8 / 813، والمهذب في شرح فقه الإمام الشافعي 2 / 200 - 201، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 352 - 353، ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 2 / 135 ط الفلاح.
الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (1) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ (2) لأَِنَّهَا إِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْجَائِفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ، وَفِيهَا ثُلُثٌ مِنَ الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ. (3) وَالتَّفْصِيل فِي (الْجِنَايَات، وَالدِّيَات) .
بَلْغَمٌ
انْظُرْ: نُخَامَة.
(1) حديث: " في الجائفة ثلث الدية " أخرجه ابن أبي شيبة (9 / 210 - 211 - الدار السلفية - بمبي) مرسلا، وله طرق يتقوى بها:(نصب الراية للزيلعي 4 / 375 - ط المجلس العلمي) .
(2)
الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه: " أنه حكم في جائفة. . . " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9 / 369 - ط المجلس العلمي) .
(3)
الشرح الكبير 4 / 270 - 271، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 8 / 34 - 35.