الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - خُمُسُ الْغَنَائِمِ الْمَنْقُولَةِ. وَالْغَنِيمَةُ هِيَ كُل مَالٍ أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْقِتَال، مَا عَدَا الأَْرَاضِيَ وَالْعَقَارَاتِ، فَيُورَدُ خُمُسُهَا لِبَيْتِ الْمَال، لِيُصْرَفَ فِي مَصَارِفِهِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل. . .} الآْيَةَ (1) .
ج - خُمُسُ الْخَارِجِ مِنَ الأَْرْضِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَغَيْرِهَا (2)، وَقِيل: مِثْلُهَا الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرٍ وَسِوَاهُمَا (3) .
د - خُمُسُ الرِّكَازِ (الْكُنُوزِ) وَهُوَ كُل مَالٍ دُفِنَ فِي الأَْرْضِ بِفِعْل الإِْنْسَانِ، وَالْمُرَادُ هُنَا كُنُوزُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ وَالْكُفْرِ إِذَا وَجَدَهُ مُسْلِمٌ، فَخُمُسُهُ لِبَيْتِ الْمَال، وَبَاقِيهِ بَعْدَ الْخُمُسِ لِوَاجِدِهِ.
هـ - الْفَيْءُ: وَهُوَ كُل مَالٍ مَنْقُولٍ أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَبِلَا إِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (4) .
(1) سورة الأنفال / 41.
(2)
ابن عابدين 2 / 43.
(3)
الخراج لأبي يوسف ص 70، المغني 3 / 27.
(4)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 235، وابن عابدين 3 / 228، وجواهر الإكليل 1 / 259، والقليوبي 3 / 136، المغني 6 / 402.
وَالْفَيْءُ أَنْوَاعٌ:
(1)
مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَْرَاضِي وَالْعَقَارَاتِ، وَهِيَ تُوقَفُ كَالأَْرَاضِيِ الْمَغْنُومَةِ بِالْقِتَال، وَتُقَسَّمُ غَلَاّتُهَا كُل سَنَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ (1) . وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ (انْظُرْ: فَيْء) .
(2)
مَا تَرَكُوهُ وَجَلَوْا عَنْهُ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ. وَهُوَ يُقَسَّمُ فِي الْحَال وَلَا يُوقَفُ (2) .
(3)
مَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ خَرَاجٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنِ الأَْرَاضِي الَّتِي مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَدُفِعَتْ بِالإِْجَارَةِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ عَنِ الأَْرَاضِي الَّتِي أُقِرَّتْ بِأَيْدِي أَصْحَابِهَا مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ.
(4)
الْجِزْيَةُ وَهِيَ: مَا يُضْرَبُ عَلَى رِقَابِ الْكُفَّارِ لإِِقَامَتِهِمْ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. فَيُفْرَضُ عَلَى كُل رَأْسٍ مِنَ الرِّجَال الْبَالِغِينَ الْقَادِرِينَ مَبْلَغٌ مِنَ الْمَال، أَوْ يُضْرَبُ عَلَى الْبَلَدِ كُلِّهَا أَنْ تُؤَدِّيَ مَبْلَغًا مَعْلُومًا. وَلَوْ أَدَّاهَا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَانَتْ هِبَةً لَا جِزْيَةً (3) .
(5)
عُشُورُ أَهْل الذِّمَّةِ، وَهِيَ: ضَرِيبَةٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَتَرَدَّدُونَ بِهَا مُتَاجِرِينَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ يَدْخُلُونَ بِهَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى
(1) القليوبي على شرح المنهاج 3 / 191.
(2)
القليوبي على شرح المنهاج 3 / 188.
(3)
المغني 8 / 507.
دَارِ الإِْسْلَامِ، أَوْ يَنْتَقِلُونَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ فِي دَارِ الإِْسْلَام إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، مَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الإِْسْلَامِ، ثُمَّ يَعُودُوا إِلَيْهَا.
وَمِثْلُهَا عُشُورُ أَهْل الْحَرْبِ مِنَ التُّجَّارِ كَذَلِكَ، إِذَا دَخَلُوا بِتِجَارَتِهِمْ إِلَيْنَا مُسْتَأْمَنِينَ (1) .
(6)
مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.
(7)
مَال الْمُرْتَدِّ إِنْ قُتِل أَوْ مَاتَ، وَمَال الزِّنْدِيقِ إِنْ قُتِل أَوْ مَاتَ، فَلَا يُورَثُ مَالُهُمَا بَل هُوَ فَيْءٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَال الْمُرْتَدِّ تَفْصِيلٌ (2) .
(8)
مَال الذِّمِّيِّ إِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ، وَمَا فَضَل مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ كَذَلِكَ (3) .
(9)
الأَْرَاضِي الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَال، وَهِيَ الأَْرَاضِي الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ (4) .
و غَلَاّتُ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال وَأَمْلَاكِهِ وَنِتَاجُ الْمُتَاجَرَةِ وَالْمُعَامَلَةِ.
(1) الدر وحاشية ابن عابدين 2 / 39 وما بعدها.
(2)
انظر الدر المختار وحاشيته 3 / 300، وشرح المنهاج 3 / 188، وجواهر الإكليل 2 / 279، والمغني 6 / 298، 301.
(3)
شرح المنهاج 3 / 137، 136، 188، والمغني 8 / 128، 6 / 296.
(4)
جواهر الإكليل 1 / 260، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 190، وانظر مصطلح (أرض الحوز) .
ز - الْهِبَاتُ وَالتَّبَرُّعَاتُ وَالْوَصَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ لِبَيْتِ الْمَال لِلْجِهَادِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (1) .
ح - الْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَى الْقُضَاةِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدَى لَهُمْ قَبْل الْوِلَايَةِ، أَوْ كَانَ يُهْدَى لَهُمْ لَكِنْ لَهُ عِنْدَ الْقَاضِي خُصُومَةٌ، فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تُرَدَّ إِلَى مُهْدِيهَا تُرَدُّ إِلَى بَيْتِ الْمَال (2) . لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ. (3)
وَكَذَلِكَ الْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَى الإِْمَامِ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، وَالْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَى عُمَّال الدَّوْلَةِ، وَهَذَا إِنْ لَمْ يُعْطِ الآْخِذُ مُقَابِلَهَا مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ (4) .
ط - الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ، وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إِلَاّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَكْفِي لِذَلِكَ، وَكَانَ لِضَرُورَةٍ، وَإِلَاّ كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ (5) .
(1) المغني 8 / 507.
(2)
روضة الطالبين للنووي 11 / 93، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 4 / 303، والمغني 9 / 78.
(3)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ابن اللتبية. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 220 ـ ط السلفية) ومسلم (3 / 1463 ـ ط الحلبي) .
(4)
الدر المختار 3 / 280، والحطاب والمواق 3 / 358، وانظر فتاوى السبكي 1 / 215، نشر مكتبة القدسي 1356هـ.
(5)
ابن عابدين 2 / 57، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 230.