الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجُمْلَةِ. (1) وَمِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفَاتُ الْمُتَمَحِّضَةُ لِلضَّرَرِ كَالْهِبَةِ (2) وَالْعَارِيَّةِ (3) وَالْوَقْفِ (4) وَالْكَفَالَةِ (5) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: الطَّلَاقُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالظِّهَارِ وَالإِْيلَاءِ (6) وَالْخُلْعِ (7) وَالْعِتْقِ، وَكَذَلِكَ النَّذْرُ. (8) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوْطِنِهِ، وَفِي مُصْطَلَحِ (صِغَر) .
مَا يَثْبُتُ بِطُرُوءِ الْبُلُوغِ مِنَ الأَْحْكَامِ:
27 -
مِنَ الصُّعُوبَةِ بِمَكَانٍ حَصْرُ جَمِيعِ الأَْحْكَامِ
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 165، 183، 184، ورد المحتار على الدر المختار 4 / 369، 379، ونهاية المحتاج 8 / 277، وشرح منهاج الطالبين 4 / 318، وكشاف القناع 6 / 416.
(2)
كشاف القناع 4 / 298، 299.
(3)
المغني والشرح الكبير 5 / 355.
(4)
نهاية المحتاج 5 / 356، وكشاف القناع 4 / 251، ورد المحتار على الدر المختار 3 / 357ـ 360.
(5)
بدائع الصنائع 6 / 5، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 229، 230، وشرح منهاج الطالبين مع حاشية قليوبي 2 / 323، وكشاف القناع 3 / 362.
(6)
رد المحتار على الدر المختار 2 / 444ـ 446.
(7)
رد المحتار على الدر المختار 2 / 558، ونهاية المحتاج 6 / 388، وكشاف القناع 9 / 233.
(8)
بدائع الصنائع 5 / 82، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 161، ونهاية المحتاج 8 / 164، وشرح منهاج الطالبين مع حاشية قليوبي 4 / 270، وكشاف القناع 6 / 273.
الَّتِي تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ طُرُوءِ الْبُلُوغِ، وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الأَْمْثِلَةِ لِلأَْحْكَامِ الَّتِي تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَحْتَلِمَ الصَّبِيُّ أَوِ الصَّبِيَّةُ، أَوْ يَرَيَا أَيَّةَ عَلَامَةٍ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ:
أَوَّلاً فِي بَابِ الطَّهَارَةِ:
إِعَادَةُ التَّيَمُّمِ:
28 -
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا تَيَمَّمَ، وَهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ، ثُمَّ بَلَغَ بِمَا لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ كَالسِّنِّ، لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ؛ لأَِنَّ تَيَمُّمَهُ قَبْل بُلُوغِهِ كَانَ لِنَافِلَةٍ؛ إِذْ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلظُّهْرِ مَثَلاً فَقَدْ كَانَتْ فِي حَقِّهِ نَافِلَةً، فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَرْضَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَل ثُمَّ بَلَغَ، لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُمَا؛ لأَِنَّ الْوُضُوءَ وَالْغُسْل لِلنَّافِلَةِ يَرْفَعَانِ الْحَدَثَ مِنْ أَصْلِهِ. أَمَّا التَّيَمُّمُ فَهُوَ مُبِيحٌ وَلَيْسَ رَافِعًا، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ: أَنَّهُ مُبِيحٌ لَا رَافِعٌ.
أَمَّا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَهُوَ أَنَّ التَّيَمُّمَ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ بَلَغَ إِعَادَةُ التَّيَمُّمِ. (1)
(1) ابن عابدين 1 / 161، والزرقاني 1 / 120 مطبعة محمد مصطفى، وحاشية الدسوقي 1 / 155، والمغني 18 / 253، وكشاف القناع 1 / 266، والمجموع للنووي 1 / 221 ط المنيرية، والمنثور 2 / 297.