الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَبَعْدَهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَأْيِ الإِْمَامِ، فَيُنْقَل لِبَيْتِ مَال الْفَيْءِ الآْتِي ذِكْرُهُ.
وَسَائِرُ الأَْسْهُمِ الأَْرْبَعَةِ تُحَرَّزُ لأَِصْحَابِهَا فِي بَيْتِ الْمَال، حَتَّى تُقَسَّمَ عَلَيْهِمْ، وَلَيْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي الْمَصَالِحِ (1) .
الْبَيْتُ الثَّالِثُ: بَيْتُ الضَّوَائِعِ:
10 -
وَهِيَ الأَْمْوَال الضَّائِعَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ لُقَطَةٍ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا، أَوْ مَسْرُوقٍ لَا يُعْلَمُ صَاحِبُهُ وَنَحْوِهِمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَتُحْفَظُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مُحَرَّزَةً لأَِصْحَابِهَا، فَإِنْ حَصَل الْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ صُرِفَ فِي وَجْهِهِ. وَمَصْرِفُ أَمْوَال هَذَا الْبَيْتِ - عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الزَّيْلَعِيِّ، وَقَال: إِنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - هُوَ اللَّقِيطُ الْفَقِيرُ، وَالْفُقَرَاءُ الَّذِينَ لَا أَوْلِيَاءَ لَهُمْ، فَيُعْطَوْنَ مِنْهُ نَفَقَتَهُمْ وَأَدْوِيَتَهُمْ وَتَكَالِيفَ أَكْفَانِهِمْ وَدِيَةَ جِنَايَاتِهِمْ. وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُصْرَفُ لِهَؤُلَاءِ صَدَقَةٌ عَمَّنِ الْمَال لَهُ، أَوْ مَنْ خَلَّفَ الْمَال.
وَلَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى تَخْصِيصِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الأَْمْوَال بِمَصْرِفٍ خَاصٍّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عِنْدَهُمْ تُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَالْفَيْءِ، وَهُوَ
(1) ابن عابدين 2 / 57، والمغني 6 / 406، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 121، و235، 236 وللماوردي ص127.
مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو يَعْلَى وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي مَال مَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ (1) ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ الْبُيُوتُ عِنْدَهُمْ ثَلَاثَةً لَا أَرْبَعَةً.
الْبَيْتُ الرَّابِعُ: وَهُوَ بَيْتُ مَال الْفَيْءِ:
11 -
أَهَمُّ مَوَارِدِ هَذَا الْبَيْتِ مَا يَلِي:
أ - أَنْوَاعُ الْفَيْءِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.
ب - سَهْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الأَْخْمَاسِ.
ج - الأَْرَاضِي الَّتِي غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا لَا تُقَسَّمُ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْوَقْفِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ.
د - خَرَاجُ الأَْرْضِ الَّتِي غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، سَوَاءٌ اعْتُبِرَتْ وَقْفًا أَمْ غَيْرَ وَقْفٍ.
هـ - خُمُسُ الْكُنُوزِ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُهَا، أَوْ تَطَاوَل عَلَيْهَا الزَّمَنُ.
و خُمُسُ الْخَارِجِ مِنَ الأَْرْضِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ نِفْطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَقِيل: مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ زَكَاةٌ مِقْدَارُهَا رُبُعُ الْعُشْرِ، وَيُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ.
ز - مَال مَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ دِيَتُهُ.
ح - الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ، الَّتِي لَمْ تُوَظَّفْ لِغَرَضٍ مُعَيَّنٍ.
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 215، وللماوردي ص 193.