الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَحْكَامِ الْبِنَاءِ:
أ -
هَل الْبِنَاءُ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ
؟
8 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْبِنَاءَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ. (1)
وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِب هُوَ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُول. (2)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (عَقَار) .
ب -
قَبْضُ الْبِنَاءِ:
9 -
يَكُونُ قَبْضُ الْبِنَاءِ فِي الْبَيْعِ بِتَخْلِيَتِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَقَالُوا: مِنْ تَمْكِينِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ تَسْلِيمُهُ الْمِفْتَاحَ إِلَيْهِ، بِشَرْطِ فَرَاغِ الْبِنَاءِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ أَوْ حِسِّيٌّ. قَالُوا: لأَِنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ الْقَبْضَ وَأَنَاطَ بِهِ أَحْكَامًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاهُ. (3) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَبْض) .
ج -
جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الْبِنَاءِ الْمَبِيعِ:
10 -
تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْبِنَاءِ إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْرْضِ
(1) البحر الرائق 7 / 216، وحاشية ابن عابدين 4 / 138.
(2)
مغني المحتاج 2 / 71، وبداية المجتهد 2 / 228ـ 229، وحاشية الدسوقي 3 / 476.
(3)
مغني المحتاج 2 / 71، وحاشية ابن عابدين 4 / 43.
تَبَعًا لَهَا، وَلَا تَثْبُتُ فِيهِ إِذَا بِيعَ مُنْفَرِدًا، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
وَعِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَعَطَاءٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا. (1)
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (شُفْعَة) .
د -
الْبِنَاءُ فِي الأَْرَاضِي الْمُبَاحَةِ:
11 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ الْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ الْمُبَاحَةِ، وَلَوْ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ؛ وَلأَِنَّهُ مُبَاحٌ، كَالاِحْتِطَابِ وَالاِصْطِيَادِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِئْذَانُ مِنَ الإِْمَامِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (2) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ إِلَاّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، (3) وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَاّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ (4) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْيَاء الْمَوَاتِ) .
(1) روضة الطالبين 5 / 69، البحر الرائق 7 / 216، والمغني لابن قدامة 5 / 311، وبداية المجتهد 2 / 228ـ 229.
(2)
مغني المحتاج 2 / 361، والكافي 1 / 435.
(3)
فتح القدير 9 / 3.
(4)
حديث: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " أخرجه الطبراني كما في نصب الراية (4 / 290ـ ط المجلس العلمي) وقال الزيلعي: وفيه ضعف، من حديث معاذ.