الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْبَيَانُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ وَالتَّوْضِيحُ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْخَفِيِّ أَوِ الْمُبْهَمِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى:{عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (1) أَيِ الْكَلَامَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ مَا فِي قَلْبِهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ، فَهُوَ مُنْفَصِلٌ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ. (2)
وَلَمْ يَبْعُدِ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي تَعْرِيفِهِمْ لِلْبَيَانِ. (3)
فَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الدَّال عَلَى الْمُرَادِ بِخِطَابٍ لَا يَسْتَقِل بِنَفْسِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَدْلُول، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى فِعْل الْمُبَيِّنِ، وَلأَِجْل إِطْلَاقِهِ عَلَى الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا. قَال الْعَبْدَرِيُّ
(1) سورة الرحمن / 4
(2)
المفردات للراغب ص 69، والمصباح المنير، وترتيب القاموس المحيط، والمغرب، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 3 / 104 ط دار الكتاب العربي، وإرشاد الفحول ص 167، 168 ط الحلبي.
(3)
التعريفات للجرجاني.
بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَذَاهِبِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الأُْمُورِ. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
التَّفْسِيرُ:
2 -
التَّفْسِيرُ لُغَةً: هُوَ الْكَشْفُ وَالإِْظْهَارُ. وَفِي الشَّرْعِ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً.
وَالْبَيَانُ بِعُمُومِهِ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّفْسِيرِ، إِذِ الْبَيَانُ قَدْ يَكُونُ بِدَلَالَةِ حَال الْمُتَكَلِّمِ كَالسُّكُوتِ، فِي حِينِ أَنَّ التَّفْسِيرَ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمَعْنَى دَلَالَةً ظَاهِرَةً. (2)
ب -
التَّأْوِيل:
3 -
التَّأْوِيل: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ، إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَل مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. (ر: تَأْوِيل) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيل وَالْبَيَانِ: أَنَّ التَّأْوِيل مَا يُذْكَرُ فِي كَلَامٍ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لأَِوَّل وَهْلَةٍ، وَالْبَيَانُ مَا يُذْكَرُ فِي كَلَامٍ يُفْهِمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ
(1) إرشاد الفحول ص 168.
(2)
دستور العلماء 1 / 257، 259، 330 نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.