الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُهُمْ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالأَْحْكَامَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمِ الْعَاقِل. (1) وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِلَامَ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الأَْحْكَامِ. (2)
مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ مِنَ الأَْحْكَامِ:
أ -
مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ الْبُلُوغُ:
25 -
التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ، وَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. . . الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ كَالصَّلَاةِ (3) وَالصَّوْمِ (4) وَالْحَجِّ (5) عَلَى أَنَّ فِي الزَّكَاةِ خِلَافًا.
(1) كشاف القناع 3 / 443.
(2)
فتح الباري 5 / 277.
(3)
رد المحتار على الدر المختار 1 / 234، 235، والبدائع 1 / 189، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 200، ونهاية المحتاج وحاشيته 1 / 373، 374، وشرح منهاج الطالبين 1 / 120، 121، وكشاف القناع 1 / 15.
(4)
رد المحتار على الدر المختار1 / 235، وبدائع الصنائع 2 / 87، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير1 / 509، وشرح الزرقاني 2 / 208، ونهاية المحتاج 3 / 180، وشرح منهاج الطالبين 2 / 63، وكشاف القناع 2 / 308.
(5)
رد المحتار على الدر المختار 2 / 141، وبدائع الصنائع 2 / 120، 160، منح الجليل 1 / 436، وحاشية الدسوقي 2 / 5، ونهاية المحتاج 3 / 233، 235، وشرح منهاج الطالبين 2 / 85، وكشاف القناع 2 / 375ـ 379.
وَمَعَ هَذَا يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يُجَنِّبَهُ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا لِيَعْتَادَهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (1)
وَمَعَ هَذَا إِذَا أَدَّاهَا الصَّغِيرُ، أَوْ فَعَل الْمُسْتَحَبَّاتِ تَصِحُّ مِنْهُ، وَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا.
وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ (2) وَحَدِّ الْقَذْفِ (3) وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ.
ب -
مَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ الْبُلُوغُ:
26 -
الْبُلُوغُ شَرْطُ صِحَّةٍ فِي كُل مَا يُشْتَرَطُ لَهُ تَمَامُ الأَْهْلِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْوِلَايَاتُ كُلُّهَا، كَالإِْمَارَةِ وَالْقَضَاءِ (4) وَالْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ (5) وَالشَّهَادَةِ فِي
(1) حديث: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. . . " أخرجه أبو داود (1 / 334 ـ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 171) .
(2)
بدائع الصنائع 7 / 67، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 332، 344، ونهاية المحتاج 7 / 421، وشرح منهاج الطالبين 4 / 196، وكشاف القناع 6 / 129.
(3)
رد المحتار على الدر المختار 3 / 168، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 324، 325، ونهاية المحتاج 7 / 415، 416، وكشاف القناع 6 / 104.
(4)
رد المحتار على الدر المختار 4 / 296، 299، وبدائع الصنائع 7 / 23، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 129، والخرشي على مختصر خليل 7 / 138، والجمل على شرح المنهج 5 / 337، ونهاية المحتاج 2 / 226، وكشاف القناع 6 / 294.
(5)
رد المحتار على الدر المختار 2 / 295، 296، 311، 312، ونهاية المحتاج 6 / 231، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 230.