الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاغِيَ وَرِثَهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ، فَلَمْ يَمْنَعِ الْمِيرَاثَ كَالْقِصَاصِ؛ وَلأَِنَّ قَتْل الْبَاغِي وَاجِبٌ، وَلَا إِثْمَ عَلَى الْقَاتِل بِقَتْلِهِ، وَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ. فَكَذَا لَا يُحْرَمُ مِنَ الإِْرْثِ. وَكَذَا لَوْ قَتَل الْبَاغِي ذَا رَحِمِهِ الْعَادِل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (1) ، لِقَوْلِهِمْ " وَمَوَارِيثُهُمْ قَائِمَةٌ (2) ".
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لَوْ قَتَل الْبَاغِي قَرِيبَهُ الْعَادِل وَقَال: أَنَا عَلَى حَقٍّ وَرِثَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَإِنْ قَال: قَتَلْتُهُ وَأَنَا عَلَى الْبَاطِل لَا يَرِثُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ. وَاسْتَدَل - أَبُو حَنِيفَةَ - بِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا أَتْلَفَ عَنْ تَأْوِيلٍ فَاسِدٍ، وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهِ مَنَعَةٌ، وَهُوَ إِنْ كَانَ فَاسِدًا فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ، فَكَذَا لَا يُوجِبُ الْحِرْمَانَ، كَمَا أَنَّ التَّأْوِيل فِي اعْتِقَادِهِ هُوَ صَحِيحٌ (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِعُمُومِ حَدِيثِ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ (4) وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاغِي إِذَا قَتَل
(1) لمغني 8 / 118، وكشاف القناع 6 / 163.
(&# x662 ;) التاج والإكليل 6 / 279، وحاشية الدسوقي 4 / 300، والشرح الصغير 4 / 429.
(3)
الفتح 4 / 414ـ 415، وتبيين الحقائق 3 / 295ـ 296.
(4)
حديث: " ليس لقاتل شيء. . . . " أخرجه مالك في الموطأ (1 / 867 ـ ط الحلبي) مرسلا. وأخرجه البيهقي بلفظ: " القاتل لا يرث " وفي إسناده مقال. وقال البيهقي: شواهد تقويه (سنن البيهقي (6 / 220 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) .
الْعَادِل (1)، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ مَقْتُولِهِ مُطْلَقًا (2) .
مَا يَجُوزُ قِتَال الْبُغَاةِ بِهِ:
28 -
يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ قِتَال الْبُغَاةِ - إِذَا تَحَصَّنُوا - بِكُل مَا يُقَاتَل بِهِ أَهْل الْحَرْبِ، بِالسَّيْفِ وَالرَّمْيِ بِالنَّبْل وَبِالْمَنْجَنِيقِ وَالْحَرِيقِ وَالتَّغْرِيقِ، وَقَطْعِ الْمِيرَةِ (الْمُؤَنِ) وَالْمَاءِ عَنْهُمْ، وَكَذَا إِذَا فَعَل الْبُغَاةُ مَعَهُمْ مِثْل ذَلِكَ؛ لأَِنَّ قِتَالَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ وَكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ، فَيُقَاتَلُونَ بِكُل مَا يَحْصُل بِهِ ذَلِكَ (3) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ نِسْوَةٌ أَوْ ذَرَارِيُّ، فَلَا نَرْمِيهِمْ بِالنَّارِ (4) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ جَوَازِ قِتَالِهِمْ بِالنَّارِ وَالرَّمْيِ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَلَا بِكُل عَظِيمٍ يَعُمُّ، كَالتَّغْرِيقِ وَإِرْسَال سُيُولٍ جَارِفَةٍ، وَلَا يَجُوزُ مُحَاصَرَتُهُمْ وَقَطْعُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَنْهُمْ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ، بِأَنْ قَاتَلُوا بِهِ، أَوْ أَحَاطُوا بِنَّا وَلَمْ يَنْدَفِعُوا إِلَاّ بِهِ، وَيَكُونُ فِعْل ذَلِكَ بِقَصْدِ الْخَلَاصِ مِنْهُمْ
(1) المغني 8 / 118.
(2)
منهاج الطالبين وحاشية قليوبي 3 / 148.
(3)
البدائع 7 / 141، وحاشية ابن عابدين 3 / 311، والفتح 4 / 411.
(4)
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 299، والتاج والإكليل 6 / 278.