الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. (1)
ثم إنه ليس هناك دليل يصح الاعتماد عليه في أن الحديث المتواتر يفيد اليقين والحديث الآحاد لا يفيد اليقين، فالأدلة الشرعية لم تفرق بين المتواتر والآحاد من حيث الحجية، بل إن التفريق بينهما في الحجية قولٌ مبتدع لم يعرفه سلف الأمة من أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. (2)
النصوص الدالة على قبول خبر الواحد:
وردت نصوص كثيرة تدل على وجوب قبول خبر الواحد والاحتجاج به، سواء في العقائد أو الأحكام.
أدلة الكتاب: وهي كثيرة أذكر منها:
1 -
- فهذه الآية فيها حث للقبائل والعشائر وأهل النواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم، ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم.
(1) الأحزاب 36.
(2)
انظر أشراط الساعة ليوسف الوابل، ص 36.
(3)
التوبة 122.
- والطائفة في لغة العرب، تطلق على الواحد، فما فوق.
- قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة، لقوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (1) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. (2)
- والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل التفقه في العقائد أهم من التفقه في الأحكام، فالإمام أبو حنيفة لما ألف كتابا في العقائد سماه «الفقه الأكبر» .
- ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بخبر الواحد، سواء في العقائد أو الأحكام وإلا لما جاز للطائفة أن تنذر قومها. (3)
2 -
قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} . (4)
- وفي قراءة أخرى «فتثبتوا» . (5)
- فإنها تدل على أن من لم يكن فاسقا بأن كان عدلا إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ حالا. (6)
(1) الحجرات 9.
(2)
صحيح البخاري - كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (6/ 2646).
(3)
انظر العقيدة في الله، الأشقر 64.
(4)
الحجرات 6
(5)
فتح القدير، للعلامة محمد ابن علي الشوكاني، دار الفكر، الناشر محفوظ علي، بيروت، الطبعة الثالثة 1393 هـ.
(6)
«العقيدة في الله» عمر الأشقر ص 64.