الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - قوله بعدم حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية:
فيقول عند تفسيره قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} . (1)
«الآية وردت بصيغة الحصر القطعي، فهي نص قطعي في حل ماعدا الأنواع الأربعة التي حصر التحريم فيها» . (2)
«فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة لها، ولا مخصص لعمومها» . (3)
فيرى أن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان عارضاً ومؤقتاً.
والصحيح هو حرمة لحوم الحمر الأهلية تحريماً مؤبداً لحديث أنس بن مالك- رضي الله عنه قال «أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس» . (4)
وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، قال ابن قدامه «أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية، قال ابن عبد البر، لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها» . (5)
(1) الأنعام 145.
(2)
تفسير المنار (8/ 149).
(3)
المصدر نفسه.
(4)
صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية (5/ 2103)، رقم (5208).
(5)
المغني (7/ 404).