الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "ولم تُحْصَن"؛ أي: لم تتزوج؛ لأنها إذا تزوجت لم يُقِمْ عليها الحد إلا الإمام؛ لحقِّ الزوج، هذا قول مالك. و"لا يُثَرِّب": لا يوبِّخ ولا يعنِّف.
* * *
(13) باب كم التعزير والأدب، ومن قذف مملوكه لم يُحَدَّ في الدنيا
2994 -
عن عبد الرحمن بن جابر (1) بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدَة -واسمه مالك بن نيار- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه".
وفي رواية (2): "لا عقوبة فوق عشرة أسواط (3). . . " الحديث.
(1) في الأصل: "عن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة" وهو خطأ، وإنما هو حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة كما في البخاري. وقد أثبتناه لدفع الوهم.
(2)
خ (4/ 262)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم به، رقم (5849).
(3)
في "صحيح البخاري": "ضربات".
_________
2994 -
خ (4/ 262)، (86) كتاب الحدود، (42) باب كم التعزير والأدب؟ ، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة به، رقم (6848)، طرفه في (6850).
2995 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلد الحدَّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".
* * *
2995 - خ (4/ 262)، (86) كتاب الحدود، (45) باب قذف العبيد، من طريق فضيل ابن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة به، رقم (6858).