الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: يعني المدينة.
* * *
(3) باب أيّ الرقاب تعتق؟ وعتق المُدَبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا
2945 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللَّه بكلِّ عضو منه عضوًا من النار (حتى فَرْجَهُ بفرجه) (1) ".
2946 -
وعن جابر: أن رجلًا من الأنصار دَبَّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"من يشتريه منه" فاشتراه نُعَيْم بن النَّخَّام بثمان مئة درهم.
قال جابر: عبدًا (2) قبطيًّا مات عام أول.
قلت: هذه الترجمة تصرح بخلاف مذهب مالك، فإنَّه
(1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": "فسمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: عبدًا".
_________
2945 -
خ (4/ 233)، (84) كتاب كفارات الأيمان، (6) باب قول اللَّه تعالى:{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وأي الرقاب أزكى؟ ، من طريق زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة به، رقم (6715).
2946 -
خ (4/ 233)، (84) كتاب كفارات الأيمان، (7) باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر به، رقم (6716).