الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحماد (1): إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (2) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.
* * *
(13) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر
3018 -
عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (3): "لا يقتل مسلم بكافر".
* * *
(1) كذا في "صحيح البخاري": "الحكم وحماد"، وفي الأصل:"الحكم بن حماد".
(2)
في "صحيح البخاري": "فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ.
(3)
سبق برقم (3003).
_________
3018 -
خ (4/ 277)، (87) كتاب الديات، (30) باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، من طريق الحسن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (6914).