الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3008 -
وعن أنس: أن رجلًا اطَّلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسَدَّد إليه مِشْقَصًا.
3009 -
وعن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أَيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا دية له".
ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة (1).
* * *
(9) باب دية الأصابع
3010 -
عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه
(1) وقع في الأصل ما صورته: ". . . كما يعض الفحل ونحوه لا دية له. عن يعلى بن أمية"، والظن أن في ذلك تقديم، وأن كلمة:(ونحوه) لا محل لها من سياق الحديث، فصرنا إلى ما أثبتناه، وهو الصواب إن شاء اللَّه. وحديث يعلى تخريجه كالآتي: خ (4/ 271)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ولفظه: خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (6893).
_________
3008 -
خ (4/ 270)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مسدد، عن يحيى، عن حُميد، عن أنس به، رقم (6889).
3009 -
خ (4/ 271)، (87) كتاب الديات، (18) باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، من طريق شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به، رقم (6892).
3010 -
خ (4/ 271 - 272)، (87) كتاب الديات، (20) باب دية الأصابع، من طريق =