الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن أنس" وهي الرُّبَيِّع ابنة أنس (1). واللَّه أعلم.
* * *
(7) باب إذا اعترف الشاهد بالخطأ غرم ما أتلف بشهادته، وقَتْلِ الغِيلَة، والقَوَدِ فيما دون الجراح
قال مُطَرِّف (2)، عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه (3) عليٌّ، ثم جاءا بآخر فقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأُخذا بدية الأول، وقال: لو أعلم (4) أنكما تعمدتما لقطعتكما.
3006 -
وعن نافع، عن ابن عمر (5): أن غلامًا قُتل غِيلةً، فقال عمر:
(1) جاءت على الصواب تصريحًا في رقم (2806)، وفهفا من السياق في رقمي (4500، 4611)
(2)
خ (4/ 272)، (87) كتاب الديات، (21) باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ . ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(3)
في "صحيح البخاري": "فقطعه عليٌّ".
(4)
في "صحيح البخاري": "لو علمت".
(5)
ما أثبتناه من "صحيح البخاري". وفي الأصل: "وعن نافع بن أبي عمر"، وهو خطأ أو سبق قلم.
_________
3006 -
خ (4/ 272)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن بشار، عن يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع به، رقم (6896).