الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب الحدّ في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو
؟
2972 -
عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
2973 -
وعن عُقبة بن الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بالنعمان -أو بابن النعيمان (1) - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.
2974 -
وعن أبي هريرة: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال:"اضربوه"، قال أبو هريرة (2): فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: "لا تقولوا هكذا،
(1) في "صحيح البخاري": "أتى بنعيمان أو بابن نعيمان".
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
2972 -
خ (4/ 245)، (86) كتاب الحدود، (2) باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من طريق هشام وشعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (6773)، طرفه في (6776).
2973 -
خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (6775).
2974 -
خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6777)، طرفه في (6781).
لا تعينوا عليه الشيطان".
2975 -
وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.
2976 -
وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ (1)، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ (2).
* * *
(1)(وديته)؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها.
(2)
(لم يَسُنَّه)؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا.
قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
_________
2975 -
خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد به، رقم (6779).
2976 -
خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (6778).