الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب ترك اللَّجَاجِ في اليمين أفضل مع الكفارة
2925 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة".
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "واللَّه لأَنْ يَلِجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند اللَّه من أن يُعْطِيَ كفارته التي افترض اللَّه عليه".
وعنه (1): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من استلجَّ (2) في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليس (3) "؛ يعني الكفارة".
* تنبيه: وجدنا هذا اللفظ في بعض الأمهات: "تُغْنِي" بالتاء المضمومة وبالغين المعجمة، وهذا ليس بشيء، ووجدناه في الأصل المعتمد عليه بالتاء المفتوحة وبالعين المهملة، وعليه علامةُ أبي محمد الأصيلي، وفيه بُعْد، ووجدناه بالياء باثنتين من تحتها، وهو أقرب.
(1) خ (4/ 215)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معاوية، هو ابن سلَّام، عن يحيى، هو ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (6626).
(2)
(من استلج في أهله. . . إلخ): استلج: استفعل، من اللجاج، ومعناه: أن من حلف على شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر فذلك أثم له.
(3)
في "صحيح البخاري": "لِيَبَرّ" بدل "ليس".
_________
2925 -
خ (4/ 214 - 215)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة به، رقم (6624، 6625).