الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعض الناس في رجل له إبل يخاف (1) أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم؛ فرارًا من الصدقة بيوم؛ احتيالًا: فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحَوْل بيوم أو بسَنَةٍ أجزأت (2) عنه.
قال: وقال بعض الناس (3): إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لأسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.
* * *
(2) باب الحيلة في النكاح
وقد تقدم حديث ابن عمر في نهيه عن الشغار في النكاح (4).
وقال بعض الناس (5): إن احتال حتى تزوَّج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل.
(1) في "صحيح البخاري": "خاف".
(2)
في "صحيح البخاري": "جازت".
(3)
خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري هذه المقالة عقب حديث ابن عباس رقم (6959).
(4)
خ (4/ 289 رقم 6960)، (90) كتاب الحيل، (4) باب الحيلة في النكاح.
(5)
خ (4/ 289)، (90) كتاب الحيل، (4) باب الحيلة في النكاح، ذكره عقب حديث ابن عمر، رقم (6960).
3031 -
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
* * *
(3)
باب (1) إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها (2)، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ (3) القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة (4)، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،
(1) خ (90) كتاب الحيل، باب (9).
(2)
في "صحيح البخاري": "فقضى بقيمة الجارية الميتة".
(3)
في "صحيح البخاري": "ويرد".
(4)
في "صحيح البخاري": "القيمة منه".
_________
3031 -
خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن الحسن وعبد اللَّه ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن عليّ به، رقم (6961).