الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (1): فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا إلى غار في الجبل، فانْهَجَم الغار على الخمسين الذين أقسموا، فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان فاتَّبَعَهُمَا حجر فكسر رِجلَ أخي المقتول فعاش حولًا ثم مات.
فقلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلًا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فَمُحُوا من الديوان، وصيرهم (2) إلى الشام.
الغريب:
"يتشحط": يتلطخ ويضطرب. و"نَفَلُ الخمسين": بفتح الفاء وهو الصواب: أَيْمانُ خمسين منهم. قال عياض: وسميت القسامة نَفَلًا؛ لأن الدم ينْفَل بها؛ أي: انتفى، ومنه انتفل من ولده؛ أي: جحده، و"الخليع": هو الذي خلعه أهله فتبرؤوا منه حتى لا يُطْلَبوا بشيء من جناياته.
* * *
(11) باب حكم جنين المرأة والعاقلة
3013 -
عن الشعبي قال: سمعت أبا جُحَيْفَة قال: سألت عليًّا: هل
(1) في "صحيح البخاري": "قالوا".
(2)
في "صحيح البخاري": "وسيرهم".
_________
3013 -
خ (4/ 274 - 275)، (87) كتاب الديات، (24) باب العاقلة، من طريق ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة به، رقم (6903).
عندكم شيء مما (1) ليس في القرآن، وقال مرة: ليس (2) عند الناس؟ فقال: والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النسمة، ما عندنا إلَّا ما في القرآن، إلَّا فهمًا يعطى رجلًا في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العَقْل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
3014 -
وعن عروة: أن عمر نَشَد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السِّقْط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ. فقال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
وفي رواية (3) عن عروة: أنَّه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة مثله.
3015 -
وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من
(1) في "صحيح البخاري": "شيء ما ليس".
(2)
في "صحيح البخاري": "ما ليس".
(3)
خ (4/ 275)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن سابق، عن زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه به، رقم (6908 م).
_________
3014 -
خ (4/ 275)، (87) كتاب الديات، (25) باب جنين المرأة، من طريق عبيد اللَّه ابن موسى، عن هشام، عن أبيه به، رقم (6907، 6908).
3015 -
خ (4/ 275)، (87) كتاب الديات، (26) باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الوالد، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (6909).