الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيأخذ (1) ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أموالكم عليكم حرام"، "ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به"(2).
3032 -
وعن أم سلمة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر مثلكم (3)، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذْه، وإنما أقطع له قطعة من النار".
* * *
(4) باب ما ذكر من حيل بعض الناس الفاسدة في النكاح
قال البخاري (4): قال بعض الناس: إذا لم تُسْتأذن البكر ولم تُزَوَّج، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنَّه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
(1) في "صحيح البخاري": "حتى يأخذ".
(2)
هكذا رواه معلقًا، ورواه بعده مباشرة مسندًا من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، رقم (6966).
(3)
"مثلكم" ليست في "صحيح البخاري".
(4)
خ (4/ 291)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح.
_________
3032 -
خ (4/ 290 - 291)، (90) كتاب الحيل، (10) باب، من طريق سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (6967).
وذكر حديث خنساء بن خِدَام، وقد تقدم في النكاح (1).
وقال بعض الناس (2): إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها اياه، والزوج يعلم أنَّه لم يَتَزَوَّج (3) بها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس له بالمقام معها (4).
وقال بعض الناس (5) أيضًا: إن هوى إنسان (6) جارية ثيبًا (7) أو بكرًا فأبت، واحتال (8) فجاء بشاهدي زور على أنَّه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة (9) الزور، والزوج يعلم بطلان ذلك، حلَّ له الوطء.
وذكر حديث عائشة باستئذان الثيب وصمات البكر، وقد تقدم (10).
* * *
(1) وتقدم أيضًا قريبًا برقم (3015)، وفي البخاري برقم (6945).
(2)
خ (4/ 291)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح، ذكر البخاري هذا المقال عقب الحديث رقم (6970).
(3)
في "صحيح البخاري": "لم يتزوجها".
(4)
في "صحيح البخاري": "ولا بأس بالمقام له معها".
(5)
خ (4/ 291)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره عقب الحديث رقم (6971).
(6)
في "صحيح البخاري": "رجل".
(7)
في "صحيح البخاري": "جارية يتيمة".
(8)
في "صحيح البخاري": "فاحتال".
(9)
في "صحيح البخاري": "بشهادة".
(10)
خ (4/ 291 رقم 6968، 6970، 6971)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح.