الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله، وألحقوا الفرائض بأهلها
"
2950 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
2951 -
وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر".
* * *
(4) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، وميراث البنات
وقال زيد بن ثابت (1): إذا ترك رجل (2) وامرأة بنتًا فلها النصف،
(1) انظر أثر زيد بن ثابت في تخريج الحديث السابق، فقد ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
(2)
في "صحيح البخاري": "وامرأة".
_________
2950 -
خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (4) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالًا فلأهله"، من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6731).
2951 -
خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (5) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (6732)، أطرافه في (6735، 6737، 6746).
وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بُدئ بِمَن شَرَكَهُمْ، فيُعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
2952 -
وعن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت (1) منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول اللَّه! إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثُلثي مالي؟ قال:"لا". قال (2): فالشَّطْر؟ قال: "لا"، قال: قلت: الثلث (3)؟ قال: "الثلث (4)، والثلث كثير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فِي امرأتك". قلت: يا رسول اللَّه! أُخَلَّفُ عن هجرتي؟ قال (5): "لن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه اللَّه إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أَنْ تُخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، ولكنِ البائسُ سعدُ بن خَوْلَة"، يَرْثِي له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
2953 -
وعن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن مُعَلِّمًا
(1) في "صحيح البخاري": "فاشفيت".
(2)
في "صحيح البخاري": "قال قلت".
(3)
في "صحيح البخاري": "قلت: الثلث".
(4)
في "صحيح البخاري": "قال: الثلث كبير".
(5)
في "صحيح البخاري": "فقال".
_________
2952 -
خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (6) باب ميراث البنات، من طريق سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه به، رقم (6733).
2953 -
خ (4/ 238)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي معاوية بن شيبان، =