الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها (1)، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
وقال بعض الناس (2): إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.
* * *
(7) باب احتيال العامل ليُهْدَى إليه
3034 -
عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا على صدقات بني سُلَيْم، يدعى ابن اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه فقال: هذا لكم (3) وهذا هَدِيَّة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فهلَّا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا"؟ ثم خطبنا فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّاني اللَّه، فيأتي فيقول: هذا مَالُكُم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه
(1)"ويحدها" أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"ونحوها".
(2)
خ (4/ 293)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6978).
(3)
في "صحيح البخاري": "قال: هذا مالكم".
_________
3034 -
خ (4/ 293)، (90) كتاب الحيل، (15) باب احتيال العامل ليهدى إليه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي به، رقم (6979).
هديته؟ واللَّه لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلَّا لقي اللَّه يحمله يوم القيامة، فلا أعرفَنَّ أحدًا منكم لقي اللَّه يحمل بعيرًا له رُغاء، أو بقرة (1) لها خُوَار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت" بَصُرَ عيني، وسَمِعَ أذني.
وقال بعض الناس (2): إن اشترى دارًا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة ألف درهم، وتسع مئة وتسعة وتسعين (3)، وبنقده دينارًا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أَخَذَها (4) بعشرين ألف درهم، وإلَّا فلا سبيل له على الدار.
وإن اسْتُحِقَّت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهي تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة وتسعين درهمًا ودينارًا؛ لأن البيع حين أستحق انتقض الصَّرف في الدينار، فان وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألفًا، قال: فأجاز هذه الخدع (5) بين المسلمين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بيع المسلم لا داء، ولا خِبْثَةَ، ولا غَائِلَة (6) ".
(1)(أو بقرة لها) كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"أو بعيرة له".
(2)
خ (4/ 293 - 294)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6980).
(3)
في "صحيح البخاري": "وتسع مئة درهم وتسعة وتسعين".
(4)
"أخذها" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(5)
في "صحيح البخاري": "هذا الخداع".
(6)
(الخبثة): بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة، وقيل: الضم أوله، وهو أن يكون البيع غير طيب، كان يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. =
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم للذي ذكر أنَّه يخاع في البيوع (1): "إذا بايعت فقل: لا خلابة".
* * *
= (والغائلة): أن يأتي أمرًا سرًا كالتدليس ونحوه.
(1)
هو في البخاري (2/ 94 رقم 2117)، (34) كتاب البيوع، (48) باب ما يكره من الخداع في البيوع.
وهو هنا في كتاب الإكراه، (4/ 290 رقم 6964)، (8) باب ما ينهى عن الخداع في البيوع.