الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زيد (1) حِبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكلّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود اللَّه؟ " ثم قام فخطب فقال: "أيها الناس! إنما ضل -في رواية (2): هلك- من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، ماذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وَايْمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
* * *
(6) باب في كم تقطع يد السارق، ومن أين تقطع
؟
وقطع عليٌّ من الكف (3).
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذاك (4).
2982 -
عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق
(1)"بن زيد" ليست في "صحيح البخاري".
(2)
خ (4/ 248 رقم 6887)، (86) كتاب الحدود، (11) باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
(3)
خ (4/ 249)، (86) كتاب الحدود، (13) باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . ذكر البخاري أثر على وقتادة في ترجمة الباب تعليقًا.
(4)
في "صحيح البخاري": "ذلك".
_________
2982 -
خ (4/ 249)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة به، رقم (6790)، طرفاه في (6789، 6791).
في ربع دينار فصاعدًا" (1).
2983 -
عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (2).
2984 -
وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (3) صلى الله عليه وسلم يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي رواية (4): قيمته.
* * *
(1)"فصاعدًا" ليست في "صحيح البخاري".
(2)
قوله: "كل واحد منهما ذو ثمن" ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (6793).
(3)
في "صحيح البخاري": "النبي".
(4)
خ (4/ 250)، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (6798).
_________
2983 -
خ (4/ 249)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6792).
2984 -
خ (4/ 250)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي ضمرة، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (6798)، أطرافه في (6795، 6796، 6797).