الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
* * *
(5) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة
قال زيد (1): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (2)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
2954 -
وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (3) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود
(1) خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (7) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(2)
"ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "للابنة".
_________
= عن أشعث، عن الأسود بن يزيد به، رقم (6734)، طرفه في (6741).
2954 -
خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل به، رقم (6736)، طرفه في (6742).
فسيتابعني، فأُتي (1) ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف، ولابنة الابن السُدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم.
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير (2): الجَدّ أبٌ. وقرأ ابن عباس: {يَابَنِي آدَمَ} ، {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟
ويذكر عن عمر وعليّ وابن مسعود أقاويل مختلفة.
2955 -
وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل" أو قال: "خيرٌ"، فإنه أنزله أبًا، أو قال: قضاه أبًا.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "فسُئل".
(2)
خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (9) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
_________
2955 -
خ (4/ 238)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (6738)، ويعني به: أبا بكر، أفتى بأنه كالأب.