الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلفوا في صحة هذا الخبر.
2966 -
وعن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعطى الوَرِق وَوَلِيَ النعمة"(1).
وقد تقدم من حديث ابن عمر (2) قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق".
* * *
(12) باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، وتحريم الانتفاء من النَّسَب والولاء
2967 -
عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(1) معنى قوله: (أعطى الورق)؛ أي: الثمن، وإنما عبر بالورق؛ لأنه الغالب، ومعنى قوله:(ووليَ النعمة): أعتق.
(2)
انظر: الحديث رقم (2954).
_________
2966 -
خ (4/ 242)، (85) كتاب الفرائض، (23) باب ما يرث النساء من الولاء، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (6760).
2967 -
خ (4/ 243)، (85) كتاب الفرائض، (26) باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد به، رقم (6764).