الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (1) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا.
وفي رواية (2) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
* تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى.
و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق.
* * *
(12) باب من استعان صبيًّا أو عبدًا
ويذكر أن أم سلمة (3) بعثت إلى معلم الكُتَّابِ: ابعث لي غلمانًا يَنْفُشُونَ صوفًا، ولا تبعث إلى حُرًّا.
(1) في "صحيح البخاري": "عليها".
(2)
خ (4/ 276)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (6910).
(3)
خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (27) باب من استعان عبدًا أو صبيًا، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
3016 -
وعن أَنس: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أَبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إن أَنَسًا غلام كَيِّسٌ فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر. . . الحديث، وقد تقدم.
3017 -
وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
وقال ابن سيرين (1): لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة (2)، ويضمنون من رد العِنَان (3). وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها (4)، فتضرب برجلها. وقال الحكم
(1) خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (29) باب العجماء جبار، ذكر البخاري هذه الآثار الموقوفة في ترجمة الباب.
(2)
(النَّفْحَة): هي الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة: إذا ضربت برجلها.
(3)
(رد العنان): العنان -بكسر المهملة-: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة، ففلت الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئًا، ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك سبب لم يضمن.
(4)
في الأصل: "إلَّا أن يضربها" وهو خطأ، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
_________
3016 -
خ (4/ 276)، في الكتاب والباب السابقين: من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أَنس به، رقم (6911).
3017 -
خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (28) باب المعدن جبار، والبئر جبار، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رقم (6912).