الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) باب من رأى أن للقاضي أن يحكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتُّهَم
3110 -
عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول اللَّه! واللَّه ما كان على ظهر الأرض أهل خِبَاء أحب إليّ أن يَذِلُّوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليَّ أن يَعِزُّوا من أهل خبائك، ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مِسِّيك، فهل عليَّ من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها:"لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف".
* * *
(8) باب الشهادة على الخط المختوم، وكتاب القاضي إلى القاضي
قال البخاري (1): وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز
(1) خ مع الفتح (13/ 150)، (93) كتاب الأحكام، (15) باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي. ذكره البخاري في ترجمة الباب.
وقد سقط كل هذا من طبعة السلفية التي أَفردت نص البخاري (4/ 333)، وانظر "الفتح"(13/ 150 - ط 2 سلفية، والطبعة العامرية (8/ 109)).
_________
3110 -
خ (4/ 333)، (93) كتاب الأحكام، (14) باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (7161).
إلَّا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل، خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، (وإنما صار مالًا بعد أن ثبت)(1) القتل، والخطأ والعمد واحد.
وكتب عمر بن عبد العزيز في سِنٍّ كُسِرت.
وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم.
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي.
وروي (2) عن ابن عمر نحوه.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس ابن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، وبلال بن أبي بُردة، وعبد اللَّه بن بُرَيْدَة الأسلمي، وعامر بن عبيدة (3)، وعباد بن منصور يجيزون كُتب القضاء بغير محضر من الشهود، قال (4): فإن قال الذي حُقَّ (5) عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.
وأول من سأل على كتاب القاضي البينة (6) ابن أبي ليلى، وسَوَّار بن عبد اللَّه.
(1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري"، وموضعه بياض في الأصل.
(2)
في "صحيح البخاري": "ويروى".
(3)
في "صحيح البخاري": "عبدة".
(4)
"قال" ليست في "صحيح البخاري".
(5)
في "صحيح البخاري": "جيء".
(6)
"البينة" أثبتناها من "صحيح البخاري".